مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 بالحاق اعتماد بوزارة الداخلية - 146
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد مبلغه ( 300,000 د ج ) مطبق على ميزانية وزارة | ثلاثمائة الف ديناز ) الاقتصاد الوطني
(1 - تكاليف مشتركة ( الباب 37-1 مصاريف محتملة»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد مبلغه ثلاثمائة الف دينار ( 300,000 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الداخلية الباب 9164 ) نقل الفقراء الجزائريين مجانا »
وحرر بالجزائر فى 8 صفر سنة 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى - وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 - الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتعلق بأداء اثمان الحبوب المسلمة ان وزير الفلاحة :
بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القرار الصادر في 31 مايو سنة 1961 المتعلق باداء دفعات عن الحبوب من طرف الجمعيات التعاونية والمنظمات المؤهلة • يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار اعلاه الصادر في 13 مايو سنة 1964 المتعلق بأداء دفعات عن الحبوب من طرف الجمعيات التعاونية والهيئات المؤهلة ويعوض بالمقتضيات التالية :
المادة 2
فتح المادةيتحتم على الجمعيات الفلاحية الاحتياطية ان تبلغ الى تعاونيات الحبوب والى المنظمات المؤهلة الموجودة في دائرتها قائمة بشركائها المدينين للتسليفات التي منحها لهم بمناسبة موسم الصندوق المركزى للجمعيات الاحتياطية الفلاحية بواسطة الجمعيات الفلاحية الاحتياطية ويتحتم كذلك على صناديق القرض الفلاحي التعاوني ان تبلغ الجمعيات الاحتياطية الفلاحية قائمة مديني السلفات الممنوحة لهم بمناسبة الموسم توجه هذه القائمة قبل 20 مايو من كل سنة وتوجه بصفة انتقالية فى غضون الشهر الموالى لنشر هذا القرار بالنسبة الموسم 1963 1964
المادة 3
فتح المادةتقوم المنظمة الخازنة بأداء دفعات المنتجين المذكورين فى القوائم الموجهة على الطريقة المذكورة وذلك بعد طرح المبالغ المذكورة فيها .
ويصفى الرصيد وجوبا من طرف محاسب منظمة القرض التي يعنيها الأمر .
المادة 4
فتح المادةوفي حالة وجود شريك واحد مذكور في القوائم المدلى بها من طرف منظمتين ومنظمات للقرض الفلاحي تقوم المنظمات الخازية بدفع الاداءات بواسطة الاعوان المحاسبين التابعين لهيئات القرض النى يعنيها الامر وذلك حسب الترتيب لاستلام القوائم المدلى بها من طرف المنظمات المذكورة المادة ه : يكلف المدير العام للمكتب القومي للاصلاح الزراعي والمدير العام للمؤسسات المركزية للقرض الفلاحي ومدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 - الموافق 17 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.