ج.ر عدد 47 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-212 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-216 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم الرئ اسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-213 مؤرّخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يتضمن إنش اء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا…………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين……… 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 الم ؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………. 11 م رسومان رئاسي ّان مؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان ال وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا……………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………. 12

7 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 3 غشت سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك …………………………….” 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 30 مارس سن ة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات……………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين…. 13 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية و الثقافة”……………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “صخري للتأمينات” ASSURANCE” “SAKHRI بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………… 14 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “رضا فجيغال كورتاج داسورنس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………….. 15 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين……………………. 16 قر ار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات………… 16 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يحدد دورية تبليغ المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة والتصميم التابع لها، الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم……………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية………….. 21 .ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات ومدته ومحتوى برنامجه………….. 22 قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1434 الموافق 20 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………….. 24

7 شوال عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 غشت سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………. 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة ……………………………………………………………………………………………….2014 31 الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………………..2014 32 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………2014 33 الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة ………………………………………………………………………………………………2014 34

7 شوال عام 1435 ه 47 5 3 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-212 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره سبعة وأربعون مليار دينار 47.000.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليار دينار 47.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلي ة والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 “إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية”. تنظيميّة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-216 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم الرئ اس ي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 1( و 2 و )8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-357 المؤرخ في 5 ربيع الأول عا م 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 الذي يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 6 و 10 و 11 و 13 (المطة 5) من المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني”. “ المادة 6 : تتولى المدرسة في إطار سياسة التكوين والبحث لوزارة الدفاع الوطني مهمة ضمان تعليم جامعي في التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبية والبيوطبية والبيطرة وعلوم الطبيعة والحياة وكذا التعليم العسكري والطبي العسكري والطبي الإداري لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع الوطني. و تكلف المدرسة، زيادة على ذلك، بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين في ما بعد التدرج والتكوين الطبي العسكري غير المتوفر بالجزائر والمسدى في الخارج. يمكن أن يستفيد من التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، مترشحون ينتمون إلى دوائر وزارية أخرى، بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني”. “ المادة 10 : يشمل تنظيم المدرسة :

  • قيادة،
  • مديرية عامة للتعليم،
  • مديرية للإدارة والإسناد،
  • أجهزة استشارية. يحدد التنظيم الداخلي للهياكل الإدارية والبيداغوجية والتقنية والإسناد وصلاحياتها وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني”. “ المادة 11 : تضم المدرسة ما يأتي :
  • مجلس علمي،
  • مجلس بيداغوجي.
  • مجلس توجيه،
  • مجلس تأديبي. يحدد تنظيم مجلس التوجيه وسيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني”. 47 7 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م “ المادة 13 (المطة 5) :
  • إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على سلطة الوصاية لتوافق عليه”. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 01-95 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-213 مؤرّخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا وتتميم قائمة هذه المراكز، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………… (بدون تغيير) ………………. المركز النفسي بلدية تادمايت - ولاية البيداغوجي للأطفال تيزي وزو المعوقين ذهنيا لتادمايت المركز النفسي بلدية الحجار - ولاية البيداغوجي للأطفال عنابة المعوقين ذهنيا للحجار المركز النفسي بلدية بوغزول - ولاية البيداغوجي للأطفال المدية المعوقين ذهنيا لبوغزول المركز النفسي بلدية البيض - ولاية البيداغوجي للأطفال البيض المعوقين ذهنيا للبيض - 2 المركز النفسي بلدية الثنية - ولاية البيداغوجي للأطفال بومرداس المعوقين ذهنيا للثنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 35 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادتان 4 و 136 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 163 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما المادتان 27 و 28 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 91 منه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل، تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. المادة 2 : يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1 % على الأقل من مناصب العمل لديه للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة عامل، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يحدد عدد مناصب العمل التي يخصصها كل مستخدم للعمال المعوقين على أساس العدد الإجمالي للأشخاص المأجورين المحدد في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة والذي تطبق عليه نسبة 1 % وتحسب حسب الوحدة الدنيا. المادة 4 : يتعين على المستخدم، في حالة ما لم يخصص مناصب عمل لصالح الأشخاص المعوقين، دفع اشتراك مالي سنوي تساوي قيمته حاصل عدد مناصب العمل ا لمخصصة، المحدد طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، في المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. 47 7 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م غير أنه، يتعين على المستخدم الذي يفوق عدد عماله الإجمالي العشرين (20) ويقل عن المائة (001)، دفع اشتراك مالي سنوي يساوي ثلثي 2( / )3 المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. المادة 5 : يجب أن يدفع الاشتراك المالي في حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني” طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يتعين على المستخدم أن يرسل إلى المديرية المكلفة بالتشغيل والمديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصتين إقليميا، في نهاية كل سنة مالية، قائمة مفصلة للأشخاص المعوقين العاملين و/ أو الإشعار بتحويل الاشتراك المالي المدفوع في الصندوق المذكور في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يمكن المستخدم الذي يقوم بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لتوظيف الأشخاص المعوقين أن يستفيد، زيادة على التدابير التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، من إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة والجماعات الإقليمية وهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تمنح الإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم للمستخدم الذي يقوم بما يأتي :
  • تهيئة محيط العمل لتسهيل الوصول للعمل بكل أشكاله،
  • تكييف مناصب العمل،
  • وضع تجهيزات جديدة خاصة،
  • التكوين الخاص. المادة 9 : يجب أن تكون تهيئة وتجهيز مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، متناسبة مع إعاقة العامل ومنجزة بالتنسيق مع طبيب العمل. المادة 10 : تخضع الاستفادة من الإعانات المذكورة في أحكام هذا المرسوم، إلى إيداع ملف تقني مالي من طرف المستخدم لدى مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا. يحدد تشكيل الملف التقني المالي المذكور في الفقرة أعلاه وكيفيات دراسته، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 11 : لا تغطي الإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المصاريف المتعلقة بالالتزامات القانونية للمستخدم في مجال تحسين شروط العمل والوقاية من الأخطار المهنية. المادة 12 : يتعين على المستخدمين اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والصحة البدنية والعقلية للعمال المعوقين بهدف تسهيل إدماجهم المهني والإبقاء عليهم في مناصب عملهم. المادة 13 : يتم التكفل بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، في إطار حساب التخصيص الخاص للتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : تمارس مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم من قبل كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعني ة، ولا سيما منها مفتشية العمل طبقا لصلاحيات كل منها المخولة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 الم ؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لا سيما المادتان 27 و 28 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 43 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 87 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 91 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، والمادة 87 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 91 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 المذكورة أعلاه، يعدل ويتمم ه ذا المرسوم أحكام المادة 3 من

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بك يفي ات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عن وانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، كما يأتي : “ ال مادة 3 : يس جل في الح ساب رقم 069-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • ………… ( بدون تغيير حتى) منتوج الإيرادات،
  • 1 دج من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
  • الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص 1 % على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 47 7 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م في باب النفقات :
  • …………………..(بدون تغيير)……………………،
  • …………………..(بدون تغيير)……………………،
  • نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
  • إعانات المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وت جه يز من اصب العمل للأشخاص المعوقين في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة والجماعات الإقليمية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين اللّواء محمد تواتي، مستشارا لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام اللواء محمد تواتي بصفته مستشارا لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد سعيد بوالشعير، مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السّيد سعيد بوالشعير، بصفته مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1429 الموافق 2 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين السيد أحمد أمين خربي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السّيد أحمد أمين خربي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد علي دريس، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة يمينة رمضاني، بصفتها مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّ ة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرس ومان رئ اس يّان م ؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد الطيب درقين، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرْخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة ليلى طالب حسين، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمه وريّ ة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان ال وزير المنتدب لدى وزي ر الدفاع الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام اللواء رشيد زوين، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا، ابتداء من 15 يوليو سنة .2014

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام اللواء يوسف مذكور، بصفته مكلّفا بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا، ابتداء من 15 يوليو سنة .2014 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام العميد عبد القادر عوالي، بصفته رئيسا لأركان الحرس الجمهوري، ابتداء من 15 يوليو سنة .2014 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام العميد عبد القادر بن زخروفة، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2014 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 47 7 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام العميد السعيد زياد، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2014 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك .” بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رمضان عام 1435 ال م وافق 27 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السيد عبد الحميد زرقين، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك .” ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الأولى. ب موجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 ال موافق 23 ي ولي و سنة 2014 يعيّن العميد نور الدين حداد، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 يعيّن العميد خليفة غوار، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2014 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 ال م وافق 30 م ارس سنة 2014، ت ح دّد الق ائ م ة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الس يارات، ط بق ا لأحك ام الم ادّة 8 من المرس وم التّ نف يذيّ رقم 04-103 ال مؤرّخ في 15 ص فر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمتضمّن إنشاء صن دوق ضمان السيارات وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي :

7 شوال عام 1435 ه 47 13 3 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م اللقب والاسم الصفة سحنون سفيان رئيس المجلس سعودي بوعلام عضو عراب مصطفى عضو فلوسي جمال عضو بغوس عبد القادر عضو حماني عبد الغاني عضو بالا طاهر عضو دواخ مصطفى عضو السلطة الممثلة الوزير المكلف بالمالية وزير الدفاع الوطني الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الوزير المكلف بالعدل الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالنقل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، طبقا لأحكام المادة 4 من الم رس وم التّ نفيذيّ رقم 95-339 المؤرّخ في 6 جمادى الثّانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن صلاحيّات والمتمّم، كما يأتي : الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة تدنيت فيصل رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية ديب سعيد ممثل بنك الجزائر بلقاسم ناصر عزالدين ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لعتروس لعمارة ممثل شركات التأمين كسالي براهيم جمال ممثل شركات التأمين بالا طاهر ممثل شركات التأمين أبرهوش ناصر ممثل شركات التأمين بلقاضي محمود ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل جمعية سماسرة التأمين المجلس الوطنيّ للتّأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، المعدّل الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة مقداحي حسين عضو لجنة الإشراف على التأمينات سحنون سفيان نائب مدير التنظيم بوزارة المالية لونيس أحسن ممثل بنك الجزائر بن جلال مراد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سبع حاج محمد ممثل شركات التأمين بن علاق عبد الحق ممثل شركات التأمين بن حبيلس شريف ممثل شركات التأمين جعفري عبد الكريم ممثل شركات التأمين شرايطية عمر ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات شعبان صادق ممثل جمعية سماسرة التأمين

47 7 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2014 الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة بوغاشيش سبتي خبير في التأمينات رابح عثماني كريم خبير بوختالة كمال إكتواري (خبير في شؤون التأمين) بلمدرك نوري سعيد ممثل المؤمن لهم قويدري عادل أمين ممثل المؤمن لهم شعبان عز الدين ممثل إطارات قطاع التأمينات بودريش حميد ممثل موظفي قطاع التأمينات قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية و الثقافة”. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، تعتمد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة “)MAATEC( لمدة سنة واحدة (1)، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، و المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، الذي يحدد شروط وطرق منح الاعتماد لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، المعدل والمتمم، لممارسة عمليات التأمين الآتية : 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 1.3 - عربات برية ذات محرك. 8 - الحريق والانفجار و العناصر الطبيعية. 1.8 - الحريق. 2.1.8 - الأخطار البسيطة. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 1.9 - أضرار المياه. غشت سنة م الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة زروقي كمال خبير في التأمينات رمضاني رشيد خبير فكرون نجيبة إكتواري (خبير في شؤون التأمين) خبزي عبد المجيد ممثل المؤمن لهم دلال ابتسام ممثلة المؤمن لهم مرابط لطيفة ممثلة إطارات قطاع التأمينات عليلات سيد علي رضوان ممثل موظفي قطاع التأمينات 2.9 - انكسار الزجاج، 3.9 - السرقة. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة. 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل. وفقا للشروط المحددة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، يتولى المتصرف الإداري المؤقت الذي تعينه هذه الأخيرة، مهام إدارة و تسيير تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة. ★ قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “صخري للتأمينات” ASSURANCE” “SAKHRI بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، تعتمد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “صخري للتأمينات” ASSURANCE” “SAKHRI والمسيّرة من طرف السيد صخري نظيم، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس بالسير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “رضا فجيغال كورتاج داسورنس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، تعتمد الشركة ذات الش خص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “رضا فجيغال كورتاج داسورنس” D’ASSURANCE” COURTAGE FEDJIGHAL REDA والمسيّرة من طرف السيد فجيغال رضا، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثاني ة عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم).

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس بالسير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يعتمد السيد منديلي عبد المجيد بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرس وم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 47 7 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجبت بليغ إدارة الرقاب ة عن كل عنصر جديد يمس بالسير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قر ار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، المعدّل، كما يأتي : “ …………………(بدون تغيير حتى)

  • السيدان محمد كنيجو وشكيب بوراوي، ممثلا وزير النّق ل، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلف ا للآنس ة صليحة رمضان والسيد بدوي زديغه. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”.

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 س ب تم ب ر س نة 2013، ي ح دد دوري ة ت بل يغ المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة والتصميم التابع لها، الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمق تضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 60 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر س نة 2007 ال ذي يح دد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : ال مادة الأولى : تطبي قا لأح ك ام ال مادة 60 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربي ع الأول ع ام 1426 ال م وافق 28 أبريل سن ة 2005 وال م تع لق ب ال م ح روقات، ال م ع دل والم ت مم، ي ه دف هذا ال قرار إلى ت ح ديد دوري ة ت بل يغ ال م عل ومات ال م تع لقة بع ق ود ب يع ال غ از وملاح ق ها والات ف اقات المحتملة والتصميم التابع لها، الضرورية لتحديد السعر ال قاع دي ل لغ از، كم ا هو منصوص عليه في أحكام المادتين 90 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 وال م ذكور أعلاه، المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم. المادة 2 : تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “ بإشعار المتعاقد بالإجراء الذي يحدد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 طريقة إرسال المعلومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة الضرورية لتحديد السعر القاعدي للغاز المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم. المادة 3 : تح يّن وتبل ّغ المعلومات المتعلقة بع قود بيع الغاز وملاحقه ا والاتفاق ات ال محت ملة ل ل وك ال ة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “، مب اشرة بع د التوق يعع لى عقد جديد ودخوله حيز التنفيذ وعلى ملحق واتفاق مح تمل، م ن شأنهما تعديل أحكام ومحتوى ذات العقد. المادة 4 : يق وم ال مت ع اقد ب إرسال ال م علومات المتعلقة بعقود بيع الغاز وملاحقها والاتفاقات المحتملة إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “ وفقا للتصميم المرفق بالملحق الأول بهذا القرار. ال م ادة 5 : يرسل كشف شهري لل مبيع ات يحتوي، خصوصا، على أسعار البيع المنجزة وأحجام الح مولات المتبادلة وأشكال الصفقات وتكاليف الشحن، وفق الإجراء المبلّغ من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “، إلى المتعاقد، وذلك لحاجات التحديد الشهري للسعر القاعدي للغاز الطبيعي الضروري لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم. ال م ادة 6 : ي رس ل ال م تع اق د إل ى ال وك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ ألنفط “ كشوف المب يعات الشهرية للمحروقات للشهر الموالي في اليوم الخامس عشر (15) على الأكثر من الشهر الجاري، وفقا ل ل تص م يم ال مرفق بالملحقين 2 و 2 مكرر بهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة .2013 يوسف يوسفي

1 الملحق الأول

قائمة عقود الغاز للتصدير الوحدة : مليون سم 3 مدة العقد تاريخ دخول الحجم السنوي الحجم السنوي الزبون المنتوج تاريخ التوقيع تاريخ انتهاء العقد 4 (عدد السنوات) حيز التنفيذ الأدنى المتعهد الاسمي المتعهد

د د ع ل ا / ة ر يّ ئ ا الغاز ز لج الطبيعي ا ة يّ ر و ه م ج ل ل ة يّ م مجموع الغاز الطبيعي م س رّ ل ا ة د ي ر لج ا الغاز الطبيعي المميع هم 1 2 1 0 مجموع الغاز الطبيعي المميع 4 1 3 1 5 4 م ة م ن اع س المجموع المتعهد ل ت او ش ش غ 7 3

ه م الملحق 2 1 2 0 4 1 3 1 3 4 5 ة م ن اع ن س ل ت تصدير الغاز الطبيعي عبر او ش ش غ 7 3 الشهر : سعر مقيد حدود تكاليف النقل الكمية البلد الوارد أنبوب الكمية $( وم/م وحدة (م وحدة حرارية $( وم/م وحدة العقود )3 حرارية نقل الغاز (سم بريطانية حرارية 4 بريطانية 7 )MMbtu بريطانية د )MMbtu د ع )MMbtu لا / يّ ة ر ئ از لج ا ة يّ ر و ه م ج لل ة يّ م س رّ لا ة د ي ر لج ا 1 9 أنابيب نقل الغاز سعر معاد خالص الكلفة الحدود الجزائرية مبلغ التسليم $( وم/م وحدة البلد المقصود $( وم) عند الحدود حرارية بريطانية )MMbtu

2 0 الملحق 2 مكرر تصدير الغاز الطبيعي المميع الشهر : الكمية سعر معاد خالص سعر مقيد تكاليف النقل الكلفة $( وم/م وحدة $( وم/م وحدة 4 (م وحدة $( وم/م وحدة مبلغ طريقة البلد محطة 7 العقود (الغاز (الغاز حرارية حرارية $( د حرارية حرارية وم) التسليم المقصود للتفريغ د ع الطبيعي الطبيعي بريطانية بريطانية لا بريطانية بريطانية / المميع م )3 م )3 )MMbtu )MMbtu ة )MMbtu )MMbtu ر يّ ئا ز لج ا ة يّ عقود متوسطة وطويلة المدى ر و مه ج لل ة يّ م س رّ لا ةد ير لج ا عقود قصيرة المدى (أكثر من 4 سنوات) هم 1 2 0 4 3 1 5 4 5 ةن م اع س ل ت او ت ش ش غ 7 3

7 شوال عام 1435 ه 47 21 3 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،

  • بمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد 2+1 الصنف الرقم ( ) الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 21 سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 14 المجموع 37 الجزئي الكامل الجزئي 6 - - 6 1 200
      • 21 1 200
      • 1 2 219
      • 1 3 240
      • 14 5 288 6 - - 43 “

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة .2012 وزير المالية وزير الصناعة والمؤسسات كريم جودي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات ومدته ومحتوى برنامجه. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحري ر ونشر بعض الق رارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-163 المؤرّخ في 22 محرّم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 47 7 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال ع ام 1430 الموافق 23 سبتمبر سن ة 2009 والمتضمّن القانوني الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 33 (الفقرتان 2 و )3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات ومدته ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترق ية في الرتب ة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدّد، لا سيّما :
  • الرتبة المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوح ة للتكوين المحدّدة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي،
  • المؤسّسة العمومية للتكوين المعني،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتك وين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرّر المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر. المادة 6 : يل زم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار بمتابعة دورة تكوين تكميلي. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : يضمن التكوين التكميلي المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر. المادة 10 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية. المادة 11 : يتولّى تأطير ومتابع ة الموظفين، أثناء التكوين، سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية. ال م ادة 12 : يت اب ع ال موظفون في التكوين تربصا تطبيقيا، قبل نهاية دورة التكوين، لمدة شهرين (2) على مستوى المديريات الولائية التابعة للوزارة المكلّفة بالصناعة، ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يتم تقييم المعارف، حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. ال مادة 14 : ي ل زم ال م وظ ف ون ال معني ون بالتكوين التكميلي بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 المادة 15 : تتم كيفيات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي :

  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
  • علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
  • علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2 المادة 16 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبل ّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعدّ من ط رف ال ل ج نة الم ذك ورة أع لاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه. المادة 17 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محض ر لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : يرقّى الموظف ون المعل ن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في رتبة تقني س ام في الصناعة وترقية الاستثمارات. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التنمية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الصناعية وبتفويض منه وترقية الاستثمار المدير العام للوظيفة العمومية عمارة بن يونس بلقاسم بوشمال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 47 7 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الصناعة 1 - برنامج التكوين النظري : المدة : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 مفاهيم في قانون العقوبات 2 الصيانة والأمن الصناعي 3 الإحصائيات والرياضيات مواضيع في التخصص : وترقية الاستثمارات الحجم الساعي المعامل الأسبوعي 2 1 4 1 6 2 4 الضبط - الميكانيك - الإلكتروميكانيك - الإلكتروتقني - الإلكترونيك - 10 3 الكيمياء - التبريد - التكنولوجيا 5 الاتصال 6 التحرير الإداري والمنهجية 7 الإعلام الآلي 8 اللغة الأجنبية (الفرنسية) المجموع العام 2 - التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) ★ قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1434 الموافق 20 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه، 3 1 3 1 1 1 1 1

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1433 الموافق 4 سبتمب ر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمق تضى ال م رسوم ال تّ نف يذيّ رقم 11-16 ال مؤرّخ في 20 ص فر عام 1432 ال موافق 25 ي ناير سنة 2011 ال ذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الص فقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترقية الاستثمار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1434 الموافق 20 نوفمبر سنة .2012 شريف رحماني ★ قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 152 مكرّر و 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، أعضاء في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :

  • بن عبد السلام تواتي، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات ال صغ يرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، رئيسا،
  • عبد القادر قناديز، ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، نائب رئيس،
  • لياس مجاك وأسماء يحياوي، ممثلا وزير الصناعة والمؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة وت رق ية الاستثمار على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
  • عبد اللّه تلايلية وإبراهيم بورايو، ممثلا وزير الصناعة والمؤسسات الصغ يرة والمتوسط ة وت رق ية الاستثمار، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25
  • محمد طالحي ورابح عامر، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
  • محمد أرزقي سعيدي ومصطفى أحمد ش اوش، م م ثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
  • إلياس نجاي وعبد الكريم يشير، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. يت ول ى أم انة ال لج نة ال قط اعي ة للص فقات لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وترقية الاستثمار السّيد عز الدين صابة. ★ قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية، أعضاء في مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية، لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • مجاك إلياس، ممثل وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، رئيسا،
  • بوعلام حمد يني، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • رشيد بوزيدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
  • نبيل ننصيب، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • محمد واعلي أرزقي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نور الدين حريدي، ممثل وزير التجارة، عضوا،
  • فؤاد قناطري، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
  • رتيبة شيباني، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوة،
  • بلقاسم سكور، ممثل الجامعة (جامعة بومرداس)، عضوا. وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 47 7 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 ال مؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبم ق ت ضى المرسوم التنفيذي رقم 11-03 ال م ؤرخ في 30 مح رم ع ام 1432 ال م وافق 5 ين اي ر س نة 2011 وال متض من ت ح ويل ال معهد ال وطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : ال مادة الأولى : ت طبيقا لأحكام المادة 13 من ال مرسوم ال رئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا لعل وم الرياضة وت كنولوجياتها لدالي ابراهيم وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها في الصنف “ أ “، القسم “ 2 .” المادة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة غشت سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 2 م مدير أ 2 م/ مساعد رئيس أ 2 م/ قسم الأمين أ 2 م/ العام ا لمد ر س ة ال ع لي ا لع لو م مدير ال المكتبة أ 2 م- 1 ر يضا ة تك و نو لو ج يا ته ا نائب مدير أ 2 م- 1 مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ 2 م- 1 والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1008 - أستاذ التعليم العالي وفي حالة مرسوم عدم وجوده أستاذ محاضر. 605 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 605 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير

  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي على الأقل، له ثلاث (3) سنوات من 605 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
  • متصرف أو مقتصد أو مقتصد جامعي، له ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محافظ المكتبات الجامعية أو وثائقي أمين المحفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، له خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من 363 الوزير
  • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 1 أو 2 أو وثائقي أمين محفوظات، له خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي على الأقل، مرسم، له خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 363 مدير
  • متصرف أو مقتصد أو مقتصد المدرسة جامعي، له خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة (تخصص إلكترونيك) على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من

مدير

  • مهندس دولة في الإعلام الآلي أو المدرسة مهندس دولة في المخبر والصيانة (تخصص إلكترونيك) يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

47 7 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2014 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مسؤول مركز الطبع والسمعي أ 2 م- 1 البصري الم د ر س ة ال ع لي مسؤول ا البهو لع لو التكنولوجي م للمنشآت أ 2 م- 1 ا لر الرياضية ي ضا الداخلية ة والخارجية تك و ن و لو ج مسؤول يا ت المركز أ 2 م- 1 ها ( الطبي تا بع ) رئيس مصلحة أ 2 م- 2 المدرسة غشت سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مقرر من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير

المدرسة

  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم حائز على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف حائز على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم، له خمس (5) مقرر من 363 سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، له خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • طبيب عام على الأقل، له خمس (5) مقرر من 363 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة
  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • متصرف أو مقتصد أو مقتصد جامعي، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من 218 مدير أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية أو مستشار رئيسي في الرياضة، على المدرسة الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مستشار الرياضة، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة غشت سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مسؤول مكتب أ 2 م- 2 الأمن الداخلي رئيس مخبر أ 2 م- 2 الم د ر س ة ال ع لي ا لع لو م رئيس ا لر ي مصلحة أ 2 م- 2 ضا المكتبة ة تك و نو ل و ج يا ت ها ( تا ب ع ) رئيس فرع أ 2 م- 2 المصالح التقنية رئيس مصلحة الخدمات أ 2 م- 2 الجامعية الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 29 شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) مقرر من 218 سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة
  • متصرف أو مقتصد أو مقتصد جامعي، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محافظ المكتبات الجامعية أو وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
  • ملحق بالمكتبات الجامعية، من المدرسة المستوى 1 أو 2 أو وثائقي أمين محفوظات، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، علي الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
  • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

47 7 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2014 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية ا لمد ر رئيس س مصلحة ة 2 2 218 ا لع الخدمات أ 2 م- ل ي الجامعية ا لع (تابع) لو م ال ر يضا ة تك و نو ل و رئيس ج مصلحة أ 2 م- 2 218 يا ته بالقسم ا ( ت اب ع ) غشت سنة م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين

  • متصرف أو مقتصد أو مقتصد جامعي، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير
  • مهندس دولة في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي أو مستشار رئيسي في الرياضة، على الأقل، مقرر من مرسم، له ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
  • متصرف أو مستشار الرياضة، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “ رئيس فرع الخدمات الجامعية “، وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المنصب العالي المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية رئيس فرع الخدمات 5 75 الجامعية شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
  • ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير
  • ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، المدرسة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة .2013 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الأمين العام محمد تهمي ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

7 شوال عام 1435 ه 47 31 3 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2014 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.131.607.478.041,73
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 128.595.035.070,04
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 301.192.295,53
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.860.406.388.791,27
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 173.217.246.136,94
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.699.853.299,33
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.233.460.928,44
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 196.611.230.437,30 المجموع 15.504.814.997.486,64 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.314.817.902.183,47
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 97.251.007.832,38
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.012.874.757,78
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 144.242.063.271,31
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.436.614.650.416,75
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 847.929.689.970,63
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.946.600.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095.11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.308.917.240.177,27 المجموع 15.504.814.997.486,64
  • يحتوي تسهيلات الودائع

32 47 7 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.107.974.441.431,34
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 129.093.591.608,98
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 299.773.351,92
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.927.289.510.440,21
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 173.217.246.136,94
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.283.478.701,03
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.236.963.680,13
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 149.136.864.849,92 المجموع 15.500.674.982.686,53 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.351.293.191.475,13
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 96.689.600.274,13
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.048.998.869,08
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 144.242.063.271,31
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.291.916.411.954,56
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 913.780.652.443,77
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.965.770.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095.11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.328.504.495.521,50 المجموع 15.500.674.982.686,53
  • يحتوي تسهيلات الودائع

7 شوال عام 1435 ه 47 33 3 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.222.305.559.867,43
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 130.378.292.642,59
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 303.073.505,55
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.983.294.318.739,48
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 174.552.263.035,72
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.864.535.219,72
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.301.823.301,87
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 87.537.371.528,01 المجموع 15.611.680.350.326,43 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.415.416.299.129,43
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 97.063.631.525,70
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 931.173.286,73
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 145.374.977.637,60
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.088.560.037.829,79
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 948.769.531.452,94
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.050.800.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095.11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.457.335.130.587,19 المجموع 15.611.680.350.326,43
  • يحتوي تسهيلات الودائع

34 47 7 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 2014 غشت سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2014 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.179.014.997.653,10
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 130.890.289.563,79
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 303.463.064,49
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.069.999.148.187,46
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 174.552.263.035,72
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.190.110.791,85
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.391.415.303,40
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 71.957.605.690,51 المجموع 15.640.442.405.776,38 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.457.937.687.584,09
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 96.168.474.634,35
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 839.440.960,13
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 145.374.977.637,60
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.143.580.551.948,27
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 842.005.947.285,27
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.012.900.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095.11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.534.205.756.849,62 المجموع 15.640.442.405.776,38
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة