مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية.
بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد علي دريس، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.