قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، طبقا لأحكام المادة 4 من الم رس وم التّ نفيذيّ رقم 95-339 المؤرّخ في 6 جمادى الثّانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن صلاحيّات والمتمّم، كما يأتي :
الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة تدنيت فيصل رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مرامي كمال مدير التأمينات بوزارة المالية ديب سعيد ممثل بنك الجزائر بلقاسم ناصر عزالدين ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لعتروس لعمارة ممثل شركات التأمين كسالي براهيم جمال ممثل شركات التأمين بالا طاهر ممثل شركات التأمين أبرهوش ناصر ممثل شركات التأمين بلقاضي محمود ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات بودراع عبد العزيز ممثل جمعية سماسرة التأمين المجلس الوطنيّ للتّأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، المعدّل الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة مقداحي حسين عضو لجنة الإشراف على التأمينات سحنون سفيان نائب مدير التنظيم بوزارة المالية لونيس أحسن ممثل بنك الجزائر بن جلال مراد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سبع حاج محمد ممثل شركات التأمين بن علاق عبد الحق ممثل شركات التأمين بن حبيلس شريف ممثل شركات التأمين جعفري عبد الكريم ممثل شركات التأمين شرايطية عمر ممثل الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات شعبان صادق ممثل جمعية سماسرة التأمين الأعضاء الدائمون الاسم واللقب الصفة بوغاشيش سبتي خبير في التأمينات رابح عثماني كريم خبير بوختالة كمال إكتواري (خبير في شؤون التأمين) بلمدرك نوري سعيد ممثل المؤمن لهم قويدري عادل أمين ممثل المؤمن لهم شعبان عز الدين ممثل إطارات قطاع التأمينات بودريش حميد ممثل موظفي قطاع التأمينات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.