مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار قانوني لدى رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السّيد سعيد بوالشعير، بصفته مستشارا قانونيا لدى رئيس الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 99-240
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.