مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام اللواء يوسف مذكور، بصفته مكلّفا بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا، ابتداء من 15 يوليو سنة .2014 ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.