قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد "تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية و الثقافة"
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد "تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية و الثقافة".
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، تعتمد "تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة ")MAATEC(لمدة سنة واحدة (1)، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، و المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، الذي يحدد شروط وطرق منح الاعتماد لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، المعدل والمتمم، لممارسة عمليات التأمين الآتية :
3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 1.3 - عربات برية ذات محرك.
8 - الحريق والانفجار و العناصر الطبيعية. 1.8 - الحريق. 2.1.8 - الأخطار البسيطة.
9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 1.9 - أضرار المياه.
غشت سنة م الأعضاء المستخلفون الاسم واللقب الصفة زروقي كمال خبير في التأمينات رمضاني رشيد خبير فكرون نجيبة إكتواري (خبير في شؤون التأمين) خبزي عبد المجيد ممثل المؤمن لهم دلال ابتسام ممثلة المؤمن لهم مرابط لطيفة ممثلة إطارات قطاع التأمينات عليلات سيد علي رضوان ممثل موظفي قطاع التأمينات 2.9 - انكسار الزجاج، 3.9 - السرقة.
10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة. 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل.
وفقا للشروط المحددة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، يتولى المتصرف الإداري المؤقت الذي تعينه هذه الأخيرة، مهام إدارة و تسيير تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.