قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية.
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-98 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية، أعضاء في مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية، لمدة ثلاث (3) سنوات :
- مجاك إلياس، ممثل وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، رئيسا،
- بوعلام حمد يني، ممثل وزير المالية، عضوا،
- رشيد بوزيدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
- نبيل ننصيب، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- محمد واعلي أرزقي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نور الدين حريدي، ممثل وزير التجارة، عضوا،
- فؤاد قناطري، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- رتيبة شيباني، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، عضوة،
- بلقاسم سكور، ممثل الجامعة (جامعة بومرداس)، عضوا.
وزارة الرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.