مرسوم رئاسي رقم 14-212 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره سبعة وأربعون مليار دينار 47.000.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليار دينار 47.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلي ة والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1435 الموافق 26 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.