قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "رضا فجيغال كورتاج داسورنس" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "رضا فجيغال كورتاج داسورنس" بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، تعتمد الشركة ذات الش خص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة "رضا فجيغال كورتاج داسورنس"
D’ASSURANCE" COURTAGE FEDJIGHAL REDA والمسيّرة من طرف السيد فجيغال رضا، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثاني ة عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.
3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية).
4 - أجسام عربات السكة الحديدية.
5 - أجسام العربات الجوية.
6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع المنقولة.
8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى.
10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا.
11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية.
12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية.
13 - المسؤولية المدنية العامة.
14 - قروض.
15 - الكفالة.
16 - الخسائر المالية ا لمختلفة.
17 - الحماية القانونية.
18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
20 - حياة - وفاة.
21 - زواج - ولادة.
22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار.
24 - رسملة.
25 - تسيير الأموال الجماعية.
26 - الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس بالسير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.