مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك " 12
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك ."
بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 رمضان عام 1435 ال م وافق 27 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السيد عبد الحميد زرقين، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها " سوناطراك ." ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.