قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يعتمد السيد منديلي عبد المجيد بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرس وم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.
3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية).
4 - أجسام عربات السكة الحديدية.
5 - أجسام العربات الجوية.
6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع المنقولة.
8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى.
10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا.
11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية.
غشت سنة م
12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية.
13 - المسؤولية المدنية العامة.
14 - قروض.
15 - الكفالة.
16 - الخسائر المالية ا لمختلفة.
17 - الحماية القانونية.
18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم).
20 - حياة - وفاة.
21 - زواج - ولادة.
22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار.
24 - رسملة.
25 - تسيير الأموال الجماعية.
26 - الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
زيادة على ذلك، يجبت بليغ إدارة الرقاب ة عن كل عنصر جديد يمس بالسير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قر ار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، المعدّل، كما يأتي :
" (بدون تغيير حتى)
- السيدان محمد كنيجو وشكيب بوراوي، ممثلا وزير النّق ل، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلف ا للآنس ة صليحة رمضان والسيد بدوي زديغه.
(الباقي بدون تغيير) ".
7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وزارة الطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.