مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة يمينة رمضاني، بصفتها مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّ ة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرس ومان رئ اس يّان م ؤرّخان في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد الطيب درقين، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التّقاعد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرْخ في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة ليلى طالب حسين، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمه وريّ ة (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التّقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.