مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السّيد أحمد أمين خربي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 99-240
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.