مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.