مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان الحرس الجمهوري.
بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام العميد عبد القادر عوالي، بصفته رئيسا لأركان الحرس الجمهوري، ابتداء من 15 يوليو سنة .2014 ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.