مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان ال وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان ال وزير المنتدب لدى وزي ر الدفاع الوطني - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 تنهى مهام اللواء رشيد زوين، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني - سابقا، ابتداء من 15 يوليو سنة .2014 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.