قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "صخري للتأمينات" ASSURANCE" "SAKHRI بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "صخري للتأمينات" ASSURANCE" "SAKHRI بصفتها شركة سمسرة للتأمين.
بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014، تعتمد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة "صخري للتأمينات" ASSURANCE" "SAKHRI والمسيّرة من طرف السيد صخري نظيم، بصفة شركة سمسرة للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق 7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، لممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية :
1 - حوادث.
2 - مرض.
3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية).
4 - أجسام عربات السكة الحديدية.
5 - أجسام العربات الجوية.
6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع المنقولة.
8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية.
9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى.
10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا.
11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية.
12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية.
13 - المسؤولية المدنية العامة.
14 - قروض.
15 - الكفالة.
16 - الخسائر المالية ا لمختلفة.
17 - الحماية القانونية.
18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم).
20 - حياة - وفاة.
21 - زواج - ولادة.
22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار.
24 - رسملة.
25 - تسيير الأموال الجماعية.
26 - الاحتياط الجماعي.
يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.
زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس بالسير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.