ج.ر عدد 53 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1,070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,000 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة. مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35

1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 7 مرسوم تنفيذي رقم 01-264 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة الجزائر وسيرها، المعدل. مرسوم تنفيذي رقم 01-265 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن تنظيم

1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم. 10 مرسوم تنفيذي رقم 01-266 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم. 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 01-267 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 01-268 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام

1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 985-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل.

مرسوم تنفيذي رقم 01-269 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة أدرار .

مرسوم تنفيذي رقم 01-270 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الأغواط.

مرسوم تنفيذي رقم 01-271 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة تيارت.

مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة.

مرسوم تنفيذي رقم 01-273 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة قالمة.

مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة.

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 3 19 سبتمبر سنة 2001 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 01-275 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج. مرسوم تنفيذي رقم 01-276 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالطارف… مرسوم تنفيذي رقم 01-277 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالوادي.. مرسوم تنفيذي رقم 01-278 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخنشلة. مرسوم تنفيذي رقم 01 01 01 01-279 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بسوق أهراس. مرسوم تنفيذي رقم 01-280 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخميس مليانة. الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن

الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن

الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن

الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن

الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن

الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. 30 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن تعيين قاض عسكري. ….. 30 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السوائل من نوع VSAT للمنافسة. 30 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 ، يحدد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بالمهام المؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة . لسنة 2001 وتنفيذه. .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، لجنة وطنية للحج والعمرة، تدعى في صلب النص “ اللجنة “. المادة 2 : تكلف اللجنة بما يأتي : تنفيذ قرارات الحكومة، في مجال الحج والعمرة، وضمان تنسيقها و متابعتها. وتقوم بهذه الصفة، على الخصوص ، بما يأتي :
  • تدرس أو تكلف من يقوم بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج و العمرة، لاسيما في المجال الإداري والمالي و البشري
  • تحدد ، وفقا لقرارات الحكومة، كل الإجراءات و الترتيبات في مجال تنظيم الحج والعمرة، وتسهر على تنفيذها،
  • تقوم بوضع برنامج يحدد أجال إنجاز العمليات المرتبطة بالحج وتسهر على تنفيذه، تقترح على الحكومة وعلى السلطات الوزارية المعنية كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم الحج و العمرة إلى البقاع المقدسة تقوم الموارد والنفقات الضرورية لتنظيم الحج، تعد دفاتر الشروط الخاصة بتنظيم الحج والعمرة وتصادق عليها و تسهر على تنفيذها، تضبط قائمة أعضاء بعثة الحج، بناء على اقتراح القطاعات المعنية، وتسهر على تنظيمها،

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م تنظم الملتقيات و الأيام الدراسية و الندوات المتعلقة بالحج و العمرة

  • تقوم عمليات الحج و العمرة كل سنة و تقدم للحكومة تقريرا عنها. المادة 3 : يرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أو ممثله و تتشكل من :
  • ممثل مصالح رئيس الحكومة
  • ممثل وزارة الشؤون الخارجية
  • ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
  • ممثل وزارة المالية
  • ممثل وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
  • ممثل وزارة الصحة والسكان،
  • ممثل وزارة النقل
  • ممثل وزارة السياحة و الصناعة التقليدية
  • ممثل وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني،
  • ممثل بنك الجزائر . المادة 4 : يعين أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف بناء على اقتراح القطاعات الممثلة في اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه . المادة 5 : يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص أو هيئة ترى فيهما الكفاءة لمساعدتها في مداولاتها ومهامها. المادة 6 : تجتمع اللجنة بمقر وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، وعند الاقتضاء ، في أي مكان آخر. المادة 7 : تتولّى المديرية المكلفة بشؤون الحج و العمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمانة اللجنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع. و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما استدعى الأمر ذلك بمبادرة من رئيسها. المادة 9 : يرسل الرئيس إلى أعضاء اللجنة الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية. المادة 10 : لا تصح مداولات اللجنة الابحضور ثلثي (3 2 ) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية ( 8 ) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح حينئذ مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : تحرر مداولات اللجنة في محاضر، و تدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه وزير الشؤون الدينية و الأوقاف. ويوقع على هذه المحاضر رئيس الجلسة وكاتبها. ترسل محاضر المداولات إلى جميع أعضاء اللجنة. المادة 12 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 13 : تتكون بعثة الحج من ممثلي القطاعات الآتية :
  • وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
  • وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
  • وزارة الشؤون الخارجية
  • وزارة المالية
  • وزارة الصحة والسكان

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وزارة السياحة و الصناعة التقليدية وزارة النقل
  • بنك الجزائر . يحدد عدد ممثلي القطاعات الممثلة في بعثة الحج سنويا، رئيس الحكومة، بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، بعد استشارة القطاعات المعنية. المادة 14 : تكلف بعثة الحج التي يسيرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان تأطير الحجاج في البقاع المقدسة
  • الاستقبال والنقل و الإيواء والمساعدة الإدارية للحجاج،
  • التأطير الديني للحجاج بالإرشاد و الفتوى المساعدة الطبية للحجاج
  • المساعدة القنصلية للحجاج
  • نشاطات أخرى مرتبطة بالحج. المادة 15 : تتولى اللجنة تقويم الموارد والنفقات الضرورية لتنفيذ برنامج العمل المسطر ومتابعته. تكون الموارد و النفقات موضوع ميزانية خاصة باللجنة يتم تقديمها في مدوّنة تعد وفق التنظيم المعمول به. المادة 16 : تعدّ أمانة اللجنة مشروع الميزانية السنوية التي توافق عليها اللجنة وتصبح نافذة بعد تأشير مصالح الوزارة المكلفة بالمالية عليها . المادة 17 : رئيس اللجنة هو الأمر بالصرف الرئيسي للميزانية و يمكنه تفويض صلاحياته إلى موظف من وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف برتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل. المادة 18 : تتكون موارد اللجنة مما يأتي :
  • مساهمات الحجاج
  • الهبات والوصايا / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م
  • المساهمة المالية المحتملة التي تقررها الدولة أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : تشتمل نفقات اللجنة خصوصا على ما يأتي:
  • النفقات المتعلقة بتحضير موسم الحج،
  • كل المصاريف المتعلقة بتسيير اللجنة
  • الأعباء المرتبطة بتسيير بعثة الحج، مصاريف مهام أعضاء بعثة الحج،
  • الخدمات و المساعدات المقدمة للحجاج،
  • نفقات تسيير مقرات إقامة البعثة بالبقاع المقدسة وتجهيزها وصيانتها.
  • نفقات صيانة حظيرة السيارات وتجديدها، عند الاقتضاء. المادة 20 : تسند عمليات تنفيذ ميزانية اللجنة إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويتولّى بهذه الصفة ، مايأتي : يقوم بمراقبة تنفيذ العمليات المحاسبية المقيدة في الميزانية، يقوم بآلية العمليات المالية لحسابات اللجنة في الجزائر وفي البقاع المقدسة
  • يعد حساب تسيير كل سنة مالية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ويرسل هذا الحساب إلى مجلس المحاسبة. المادة 21 : تخضع المحاسبة الخاصة بتنفيذ ميزانية اللجنة إلى الرقابة المالية البعدية حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : يترتب على تنفيذ ميزانية اللجنة إعداد الأمر بالصرف حسابا إداريا. يقدم الحساب الإداري إلى اللجنة لتصادق عليه و يرسل إلى مجلس المحاسبة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 35-2000 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1306 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 889-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم ، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تغيّر تسمية المركز الوطني لتكوين إطارات التربية فتصبح المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، ويدعى في صلب النص “ المعهد”. المادة 3 : تتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : يمكن المعهد، عند الحاجة، إبرام كل عقد أو اتفاقية مع مؤسسات تكوينية أخرى بهدف ضمان تكوين أثناء الخدمة لبعض الأسلاك التابعة لوزارة التربية الوطنية “. / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م المادة 4 : تعدّل النقطة الأخيرة من الفقرة 3 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 :
  • تنظيم سير امتحانات نهاية الدورة التكوينية ومنح شهادات التكوين”. المادة 5 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 35-2000 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه ، بفصل أول مكرر عنوانه “ شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص الذي يمنحه المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم”. الفصل الأول مكرر شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص الذي يمنحه المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم المادة 6 : تضاف المواد 6 مكرر و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 وتحرّر كما يأتي : المادة 6 مكرّر : يفتح الترشح للالتحاق بالمعهد الوطني لتكوين التربية وتحسين مستواهم المتابعة التكوين المتخصص عن طريق المسابقة وعلى أساس اختبارات ويعني الرتب الآتية : مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
  • المقتصدون نواب المقتصدين”. القسم الأول مفتشو التربية والتعليم الأساسي “المادة 6 مكرّر 2 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مفتش التربية والتعليم الأساسي المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م (1) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني من بين :

  • أساتذة التعليم الثانوي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على ، الأقل، منها سنتان (2) في الطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي أو في معاهد التكوين أثناء الخدمة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. أساتذة التعليم الأساسي الحاملين شهادة ليسانس في التعليم والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، منها سنتان (2) في الطورين الأول والثاني والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. أساتذة التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على ، الأقل، منها أربع (4) على الأقل في الطورين الأول والثاني والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. 2 (2) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث من بين :
  • أساتذة التعليم الأساسي الحاملين شهادة ليسانس في التعليم والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم في التخصص المطلوب، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. أساتذة التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسين المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان”. القسم الثاني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني “المادة 6 مكرّر 3 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني، المترشحون الحاملون شهادة ليسانس في علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية “. القسم الثالث المقتصدون المادة 6 مكرّر 4 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مقتصد، المترشحون الحاملون شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية”. القسم الرابع نواب المقتصدين المادة 6 مكرّر 5 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة نائب مقتصد، المترشحون الحاملون شهادة البكالوريا الذين يثبتون أربع (4) سداسيات كاملة على الأقل من شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية “.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-264 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن تنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكوّن جامعة الجزائر من الكليات الآتية :

  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسبير ،
  • كلية الطب،
  • كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية العلوم السياسية والإعلام كلية الآداب واللغات كلية العلوم الإسلامية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-265 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 4 8-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكون جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا من الكليات الآتية :
  • كلية الرياضيات
  • كلية الفيزياء
      • كلية الكيمياء،
  • كلية العلوم البيولوجية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 كلية علوم الأرض والجغرافية والتهيئة العمرانية كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق كلية الهندسة المدنية كلية الإلكترونيك والإعلام الآلي”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-266 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكوّن جامعة عنابة من الكليات الآتية:

  • كلية العلوم، كلية الهندسة
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
  • كلية علوم الأرض. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-267 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه - وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-139 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 1989 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م الجريدة الرسمية “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكون جامعة تيزي وزو من الكليات الآتية:

  • كلية العلوم كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي كلية هندسة البناء،
  • كلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية
  • كلية الطب،
  • كلية الحقوق ،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 01-268 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكون جامعة بجاية من الكليات الآتية:
  • كلية العلوم والهندسة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
  • كلية علوم الطبيعة والحياة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-269 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة أدرار. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تدعى في صلب النّص “جامعة أدرار “ . تتكون جامعة أدرار من الكليات الآتية :
  • كلية العلوم وعلوم الهندسة
  • كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 835-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة أدرار بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من : ممثل الوزير المكلف بالعدل ، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية. ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثل الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة، من :
  • الأمين العام،
  • ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي : بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام،
  • بالمسائل المتعلقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية
  • مسؤول المكتبة المركزية.

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م المادة 4 : يحلّ المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار الذي يخضع للمرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة أدرار. المادة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه . المادة 7 : يحوّل مستخدمو المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار المحل بموجب المادة 4 أعلاه، إلى جامعة أدرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والمذكور أعلاه، والمرسوم رقم 86-175 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 الذي يغيّر اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بأدرار فيجعله المعهد الوطني العالي للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الأساسي . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 مرسوم تنفيذي رقم 01-270 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الأغواط. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 835-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-157 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بالأغواط،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه ، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تدعى في صلب النّص “جامعة الأغواط “ . تتكون جامعة الأغواط من الكليات الآتية : كلية العلوم والهندسة

  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
  • كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة الأغواط بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة، من :
  • الأمين العام
  • ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي : بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م
  • بالمسائل المتعلقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية
  • مسؤول المكتبة المركزية. المادة 4: يحلّ المركز الجامعي بالأغواط المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-157 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 و المذكور أعلاه. المادة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالأغواط المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة الأغواط . المادة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحوّل إلى جامعة الأغواط مستخدمو المركز الجامعي بالأغواط المحل بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 157-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-271 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة تيارت. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 835-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-298 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بتيارت للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النص “جامعة تيارت”. تتكون جامعة تيارت من الكليات الآتية :
  • كلية العلوم والهندسة
  • كلية العلوم الزراعية والبيطرة
  • كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة تيارت بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة من :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الأمين العام،
  • ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي : بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالمسائل المتعلّقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام،
  • بالمسائل المتعلقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية
  • مسؤول المكتبة المركزية. المادة 4 : يحلّ المركز الجامعي بتيارت المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-298 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيارت المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة تيارت. المادة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، مايأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحوّل إلى جامعة تيارت مستخدمو المركز الجامعي بتيارت المحل بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 298-92 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-223 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بسكيكدة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام للمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسّسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النّص “جامعة سكيكدة”. تتكون جامعة سكيكدة من الكليات الآتية :
  • كلية العلوم والهندسة،
  • كلية علوم التسيير والعلوم الاقتصادية
  • كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 835-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة سكيكدة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالسكن، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ،
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل الوزير المكلف بالعمل
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة من :
  • الأمين العام
  • ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي : بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، بالمسائل المتعلقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية
    • مسؤول المكتبة المركزية. المادة 4 : يحلّ المركز الجامعي بسكيكدة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-223 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 و المذكور أعلاه. المادة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بسكيكدة المحلّ بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة سكيكدة . المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، ما يأتي : 1 إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : يحوّل إلى جامعة سكيكدة مستخدمو المركز الجامعي بسكيكدة المحلّ بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 223-98 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 و المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 01-273 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة قالمة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 53 أول رجب عام 1422 19 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-299 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بقالمة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النص “جامعة قالمة”. تتكون جامعة قالمة من الكليات الآتية :
  • كلية العلوم والهندسة
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
  • كلية الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة قالمة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م

  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة من :
  • الأمين العام
  • ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي : بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • بالمسائل المتعلقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، بالمسائل المتعلّقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية
  • مسؤول المكتبة المركزية. المادة 4 : يحلّ المركز الجامعي بقالمة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-299 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بقالمة المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة قالمة. المادة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول إلى جامعة قالمة مستخدمو المركز الجامعي بقالمة المحل بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 299-92 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مراكز التكوين المهني في الري بمدن بوشقوف والمسيلة وسعيدة وقصر الشلالة، معاهد وطنية للتكوين في الري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-301 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي بالمسيلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 20 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-283 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي / العدد 53 أول رجب عام 1422 19 سبتمبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النّص “جامعة المسيلة”. تتكون جامعة المسيلة من الكليات الآتية :
  • كلية العلوم والهندسة
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
  • كلية الحقوق،
  • كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه لجامعة المسيلة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة من :

أول رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م

  • الأمين العام
  • ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي : بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالمسائل المتعلّقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام،
  • بالمسائل المتعلقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية
  • مسؤول المكتبة المركزية. المادة 4 : يحلّ كل من المركز الجامعي بالمسيلة المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 301-92 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، والمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يترتب على الحل المذكور في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالمسيلة إلى جامعة المسيلة تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بالسير البيداغوجي والإداري للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى جامعة المسيلة تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات الجامعية التابعة للمعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. المادة 6 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، مايأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 1 23 إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحوّل إلى جامعة المسيلة مستخدمو المركز الجامعي بالمسيلة المحل بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يحول إلى جامعة المسيلة أو إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية ، حسب الحالة ، مستخدمو المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة المحل بموجب المادة 4 أعلاه. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 8 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين في المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة المحل بموجب المادة 4 أعلاه، حتى انتهاء مراحل التكوين الجارية. المادة 9 : يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 200-90 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ورقم 92-301 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكوران أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 01-275 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي ببرج بوعريريج يتكون من المعهدين الآتيين : معهد الالكترونيك معهد الإعلام الآلي. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي ببرج بوعريريج ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-276 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز جامعي بالطارف. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بالطارف يتكون من المعهدين الآتيين : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 معهد العلوم الزراعية معهد العلوم البيطرية. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بالطارف، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من : ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 3 : تحوّل من جامعة عنابة إلى المركز الجامعي بالطارف جميع الأملاك العقارية والمنقولة المتواجدة بالطارف. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يمكن تحويل مستخدمي جامعة عنابة العاملين بهياكلها بالطارف إلى المركز الجامعي بالطارف، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء مرحلة التكوين الجارية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-277 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز جامعي بالوادي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل 4
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-251 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 الذي يحوّل المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بالوادي يتكون من المعاهد الآتية : معهد العلوم القانونية معهد الأدب واللغات معهد العلوم التجارية. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بالوادي بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م

  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالداخلية
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات. المادة 3 : تحوّل ملحقة الوادي للمعهد الوطني للتجارة سابقا إلى المركز الجامعي بالوادي. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلّق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . المادة 5 : يحوّل مستخدمو ملحقة الوادي للمعهد الوطني للتجارة سابقا إلى المركز الجامعي بالوادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 6 : يضمن للطلبة الذين يزاولون تكوينهم، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مواصلة الدراسة حتى نهاية مراحل التكوين الجارية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 53 27 مرسوم تنفيذي رقم 01-278 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بخنشلة يتكون من المعهدين الآتيين : معهد العلوم القانونية معهد الأدب واللغات.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بخنشلة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من : ممثل الوزير المكلف بالعدل ، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالداخلية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-279 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بسوق أهراس يتكون من المعهدين الآتيين : معهد العلوم القانونية معهد العلوم والهندسة. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بسوق أهراس، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة ، من :
  • ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-280 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز جامعي بخميس مليانة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 53 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-333 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بخميس مليانة يتكون من المعهدين الآتيين : معهد علوم الطبيعة والأرض ، معهد العلوم الاقتصادية. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بخميس مليانة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من : ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالتجارة. ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تحوّل من جامعة البليدة إلى المركز الجامعي بخميس مليانة جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة سابقا المحل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 333-97 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي : 1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م المادة 5 : يمكن تحويل مستخدمي جامعة البليدة العاملين بهياكلها بخميس مليانة إلى المركز الجامعي بخميس مليانة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل المادة 6 : يتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء مراحل التكوين الجارية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 2001 ، مهام النقيب فريد طويل، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار - الناحية العسكرية الثالثة. قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 9 سبتمبر سنة 2001 يعين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2001، النقيب فريد طويل قاضيا عسكريا على مستوى مديرية القضاء العسكري. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية. عبر السوائل من نوع VSAT للمنافسة. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يرمي هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السوائل من نوع VSAT للمنافسة. المادة 2 : يحدّد تاريخ الفتح للمنافسة بأول أكتوبر سنة 2001. المادة 3 : إن الإجراء المطبق على إقامة واستغلال الشبكة المذكورة أعلاه هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام علي يونسيوي للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بالمهام المؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2001 وتنفيذه. إن وزير الفلاحة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلّق بالإحصاء العام للفلاحة، لا سيما المادة 18 منه

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بمهام مؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2001 وتنفيذه. المادة 2 : فئات المستخدمين المستفيدين من هذه التعويضات هم : الإحصائيون والمراقبون والمشرفون والفئات الأخرى التي نصت عليها المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، الجامعيون والمستخدمون في أشغال التأطير وأعوان الحجز المعلوماتي وسائقو السيارات. المادة 3 : تحدد مدة المهام المؤقتة لتحضير الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2001 وتنفيذه التي تلزم بها فئات العمال المذكورين في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : مدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر للإحصائيين والمراقبين والمشرفين مدة عشرة (10) أشهر على الأكثر بالنسبة للجامعيين وأعوان الحجز المعلوماتي وسائقي السيارات. المادة 4 : تحدد المبالغ القصوى للتعويضات الخاصة الممنوحة على كل المدة المذكورة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 19 سبتمبر سنة 2001 م الموظفون : -1- ثلاثمائة دينار (300 دج) يوميا لأعوان الإحصاء والمراقبين والمشرفين، وعددهم 4.247. بدون عمل : 2 - سبعمائة دينار (700 دج) يوميا لأعوان الإحصاء، وعددهم 3.715، 3 - عشرون ألف دينار (20.000 دج) شهريا للجامعيين، وعددهم 4 4 - خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) شهريا لأعوان الحجز المعلوماتي وسائقي السيارات وعددهم على التوالي 2 و 3. المادة 5 : تقيّد المصاريف المتصلة بهذه التعويضات الخاصة في ميزانية الدولة بعنوان عملية “ الإحصاء العام للفلاحة “. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001. وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى وزير المالية السعيد بركات المكلف بالميزانية محمد ترباش عبد القادر بن مبارك الجزائر