مرسوم تنفيذي رقم 01-278 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 01-278 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخنشلة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-281 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-139 (ج.ر عدد 20 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-281 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-246

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-246

    مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خنشلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-139

    مرسوم تنفيذي رقم 11-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-278 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-281

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-281 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخنشلة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.