مرسوم تنفيذي رقم 01-278 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بخنشلة يتكون من المعهدين الآتيين :
معهد العلوم القانونية معهد الأدب واللغات. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-281 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-139 (ج.ر عدد 20 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ........... (بدون تغيير) ...............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي بخنشلة واختصاصها، كما يأتي :
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- .................................................................،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية". / العدد 20 25 ربيع الثاني عام 1432 ه 30 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بخنشلة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-281 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بخنشلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-246
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-246
مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خنشلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-139
مرسوم تنفيذي رقم 11-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-278 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخنشلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-281
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-281 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-278 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخنشلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.