قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السوائل من نوع VSAT للمنافسة. 30
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يرمي هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السوائل من نوع VSAT للمنافسة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تاريخ الفتح للمنافسة بأول أكتوبر سنة 2001.
المادة 3
فتح المادةإن الإجراء المطبق على إقامة واستغلال الشبكة المذكورة أعلاه هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام علي يونسيوي وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.