قرار

قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السوائل من نوع VSAT للمنافسة. 30

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.