مرسوم تنفيذي رقم 01-277 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالوادي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بالوادي يتكون من المعاهد الآتية :
معهد العلوم القانونية معهد الأدب واللغات معهد العلوم التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-280 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بالوادي، تحت تسمية "المركز الجامعي للوادي" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي بالوادي واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد العلوم والتكنولوجيا".
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بالوادي بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-280 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالوادي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 3
فتح المادةتحوّل ملحقة الوادي للمعهد الوطني للتجارة سابقا إلى المركز الجامعي بالوادي.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلّق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيحوّل مستخدمو ملحقة الوادي للمعهد الوطني للتجارة سابقا إلى المركز الجامعي بالوادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةيضمن للطلبة الذين يزاولون تكوينهم، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مواصلة الدراسة حتى نهاية مراحل التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-280
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م " »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-243
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-243
مرسوم تنفيذي رقم 12-243 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الوادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-280
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-280 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-277 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالوادي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.