مرسوم تنفيذي رقم 01-270 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الأغواط. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-260
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-281
مرسوم تنفيذي رقم 24-281 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة الأغواط
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-230
مرسوم تنفيذي رقم 16-230 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي بأفلو (ولاية الأغواط)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-72
مرسوم تنفيذي رقم 16-72 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-101
مرسوم تنفيذي رقم 13-101 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة الأغواط بمدينة أفلو
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-198
مرسوم تنفيذي رقم 10-198 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-270 الم ؤرخ في 30 جمادى الثانية ع ام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الأغواط
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-260
مرسوم تنفيذي رقم 04-260 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 157-97 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.