مرسوم تنفيذي رقم 01-271 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة تيارت. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النص "جامعة تيارت".
تتكون جامعة تيارت من الكليات الآتية :
- كلية العلوم والهندسة
- كلية العلوم الزراعية والبيطرة
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-261 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-37 (ج.ر عدد 7 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : .............. ( بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تيارت واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم التطبيقية،
- كلية علوم المادة،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد علوم البيطرة،
- معهد التكنولوجيا".
المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة تيارت بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-261 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة تيارت بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية".
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تتشكل رئاسة الجامعة الموضوعة تحت سلطة رئيس الجامعة من : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الأمين العام، * ثلاثة (3) نواب لرئيس الجامعة مكلفين على التوالي :
بالمسائل البيداغوجية وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالمسائل المتعلّقة بالتخطيط والتوجيه والإعلام،
- بالمسائل المتعلقة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية * مسؤول المكتبة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-261 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-102 (ج.ر عدد 15 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 4
فتح المادةيحلّ المركز الجامعي بتيارت المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-298 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بتيارت المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة تيارت.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه، مايأتي : 1 – إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحوّل إلى جامعة تيارت مستخدمو المركز الجامعي بتيارت المحل بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 298-92 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-261
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 835-544
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 92-298
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسم ّى ”الحاضنة“ لدى جامعة تيارت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1437 الموافق 25 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة قصر الشلالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-102
مرسوم تنفيذي رقم 13-102 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة السوقر
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-37
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-37 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم ال تنف يذي رقم 01-271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة تيارت. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-203
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-203 مؤرّخ في 6 رجب عام 1429 الموافق 9 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مركز جامعي بتيسمسيلت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005، يتضمّن إنشاء ملحقة لجامعة تيارت بتيسمسيلت
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-261
مرسوم تنفيذي رقم 04-261 مؤرخ في 13 رجب عام رقم 01–271 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام تيارت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يتضمن تمديد التنظيم الإداري المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد التنظيم الإداري لجامعة الجزائر لكل من جامعات أدرار والأغواط وتيارت وسكيكدة وقالمة والمسيلة. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 298-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.