مرسوم تنفيذي رقم 01-275 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي ببرج بوعريريج يتكون من المعهدين الآتيين :
معهد الالكترونيك معهد الإعلام الآلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-278 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 10-17 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة برج بوعريريج، مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "المركز الجامعي لبرج بوعريريج".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي ببرج بوعريريج واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد الإعلام الآلي والرياضيات".
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي ببرج بوعريريج ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-278 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي ببرج بوعريريج بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-278
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-244
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 99-05
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 256-2000
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-244
مرسوم تنفيذي رقم 12-244 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة برج بوعريريج
-
مرسوم رقم 10-17
مرسوم تنف يذيّ رقم 10-17 مؤرّخ في 26 مح رّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 01-275 المؤرخ في 30 جمادى الثاني ة عام 1422 الموافق 18 سبتمب ر س نة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-278
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-278 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-275 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي ببرج بوعريريج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.