مرسوم تنفيذي رقم 01-276 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بالطارف يتكون من المعهدين الآتيين :
معهد العلوم الزراعية معهد العلوم البيطرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-279 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بالطارف، تحت تسمية "المركز الجامعي للطارف" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاست قلال المالي وتخض ع لأحك ام المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي بالطارف واختصاصها كما يأتي :
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم البيطرية،
- معهد الآداب واللغات".
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بالطارف، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-279 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالطارف بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة".
المادة 3
فتح المادةتحوّل من جامعة عنابة إلى المركز الجامعي بالطارف جميع الأملاك العقارية والمنقولة المتواجدة بالطارف.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن تحويل مستخدمي جامعة عنابة العاملين بهياكلها بالطارف إلى المركز الجامعي بالطارف، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء مرحلة التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-279
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-242
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-242
مرسوم تنفيذي رقم 12-242 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة الطارف
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-279
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-279 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-276 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالطارف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.