مرسوم تنفيذي رقم 01-279 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 01-279 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-282

    « تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سب تمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-245

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-245

    مرسوم تنفيذي رقم 12-245 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة سوق أهراس

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-304

    مرسوم تنفيذي رقم 11-304 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-282

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-282 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بسوق أهراس

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.