مرسوم تنفيذي رقم 01-280 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخميس مليانة. الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 26 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 27 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 28 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدث مركز جامعي بخميس مليانة يتكون من المعهدين الآتيين :
معهد علوم الطبيعة والأرض ، معهد العلوم الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-283 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بخميس مليانة، تحت تسمية "المركز الجامعي لخميس مليانة" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصي ة المعنوي ة والاست قلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
يحدّد عدد المعاهد التي يتكوّن منها المركز الجامعي لخميس مليانة واختصاصها كما يأتي :
- معهد علوم الطبيعة والأرض،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بخميس مليانة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-283 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بخميس مليانة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 3
فتح المادةتحوّل من جامعة البليدة إلى المركز الجامعي بخميس مليانة جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة سابقا المحل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 333-97 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية 2 تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 5
فتح المادةيمكن تحويل مستخدمي جامعة البليدة العاملين بهياكلها بخميس مليانة إلى المركز الجامعي بخميس مليانة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بالطلبة في طور التكوين حتى انتهاء مراحل التكوين الجارية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-283
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 12-247
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم رقم 12-247
مرسوم تنفي ذي رقم 12-247 م ؤرّخ في 14 رجب ع ام 1433 الموافق 4 يوني و سنة 2012، يتضمن إنشاء جامعة خميس مليانة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-283
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-283 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بخميس مليانة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.