ج.ر عدد 85 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (55)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-290 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-291 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب…………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-316 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران…………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز المحفوظات الوطنية.. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا…………………………………………………………………………………………………. 7 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل.. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية (على سبيل التسوية)………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحكمة الدستورية… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية، رئيس فرع بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

3 رجب عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 23 ديسمبرسنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير مركز المحفوظات الوطنية.. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمدرسة العليا للقضاء.. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التكوين القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لتطوير السينما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحكمة الدستورية. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بالمجلس الإسلامي الأعلى……….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لتيبازة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية سعيدة. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية سعيدة. 12

4 3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 23 ديسمبرسنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب في مكاتب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب…………………………………………………….. 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقات لمراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة……………………… 28 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة………………… 28 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية…………………………………………… 28

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 5 23 ديسمبرسنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-290 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-47 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أحد عشر مليون دينار ( 11.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوّقعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. تنظيمية المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أحد عشر مليون دينار ( 11.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج المجلس الأعلى للغة العربية، وفي البرنامج ”ترقية وتعميم اللغة العربية“، البرنامج الفرعي ”نشاطات المجلس الأعلى للغة العربية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-291 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-52 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة وتسعون مليون دينار ( 95.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره خمسة وتسعون مليون دينار ( 95.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب، برنامج ”ترقية الشباب“، البرنامج الفرعي ”الإدارة العامة“، وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25-316 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران. المادّة 2 : تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 11 هكتارا و 51 آرا و 25 سنتيارا، التابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 سي عبود، والواقعة على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025 . سيفي غريّب

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 23 ديسمبرسنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز المحفوظات الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد تليوين، بصفته مديرا لمركز المحفوظات الوطنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2025، مهام السيّد مراد كربوش، بصفته مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – عمر فريتح، بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2025، لإحالته على التقاعد، – كمال بوشامة، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 2025 . فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محفوظ شاكري، بصفته مديرا للوسائل العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية الأغواط : – عبد السلام موهوبي، بدائرة وادي مرة. ولاية باتنة : – عثمان محي الدين، بدائرة عين التوتة. ولاية تيارت : – عادل رحايل، بدائرة قصر الشلالة. ولاية الجلفة : – نصيرة عبد الرحمان، بدائرة مسعد. ولاية البيض : – عبد النبي بلميلود، بدائرة الأبيض سيدي الشيخ. ولاية سوق أهراس : – رضوان حاج حفصي، بدائرة أم العظايم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد خالد خطراوي، بصفته رئيسا لدائرة الطاهير في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد حمزة بودريس، بصفته مديرا للدراسات بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمر خفاش، بصفته قاضيا ومفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : – فضلون قادة بلغيتري، بصفته مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، – محمد خبيزي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون، – محمد برجي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جلول تركية، بصفته نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة سماح عليوة، بصفتها نائبة مدير للاتصال والعلاقات العامة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2025، مهام السيّد عبد الوهاب بوناب، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية (على سبيل التسوية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2024، مهام السيّد الياس بويعقوب، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مصطفى علي حساني، بصفته مديرا عاما للرياضة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 9 23 ديسمبرسنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد ريضا خيالي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جمال شنة، بصفته مديرا للإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ مجاهدي، بصفته نائب مدير للتجهيز والوسائل العامة بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فوزي خليلي، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية ورئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التقاعد : – نصيرة كافي، – ميلود بن عزايز، – ناصر زهاني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة ليلى شعباني، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين والتكوين بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى، ابتداء من 30 مايو سنة 2025، مهام السيّد جمال دحو، بصفته رئيسا لديوان رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بالمرصد الوطني للمجتمع المدني : – كنزة نشار، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – طاهر سي الهادي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – نزيم إلياس يوسفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سمير بوعزيز، بصفته نائب مدير للملتقيات والمؤتمرات، – عادل كشاط، بصفته نائب مدير لتكوين المجتمع المدني.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير مركز المحفوظات الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مصطفى بلقاسم، مديرا لمركز المحفوظات الوطنية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الأغواط : – عبد القادر ويس، بدائرة أفلو، – رشيد بورڤبة، بدائرة وادي مرة، – حمو بوطلحة، بدائرة عين ماضي. ولاية باتنة : – سيد علي حمر العين، بدائرة تازولت. ولاية بجاية : – علي لحوم، بدائرة بني معوش. ولاية بشار : – عبد الحفيظ رابحي، بدائرة بشار. ولاية البليدة : – عبد الغني بوعجوج، بدائرة موزاية. ولاية تبسة : – موسى إسماعيل، بدائرة نقرين. ولاية تيارت : – سفيان تزير، بدائرة الحمادية، – محي الدين هيلوف، بدائرة قصر الشلالة. ولاية تيزي وزو : – هاني طيوان، بدائرة واقنون. ولاية جيجل : – فاضل بكار، بدائرة العوانة. ولاية سكيكدة : – شاكر بليليطة، بدائرة تمالوس. ولاية سيدي بلعباس : – علي ليمام، بدائرة عين البرد. ولاية قالمة : – سمير درار، بدائرة حمام دباغ. الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م ولاية المدية : – العربي بوقنديل، بدائرة عزيز، – بن علية بن جدو، بدائرة الشهبونية. ولاية المسيلة : – خير الدين بزيان، بدائرة خبانة، – عبد الغاني بوقندورة، بدائرة مجدل. ولاية معسكر : – طاهر بن سلة، بدائرة عوف. ولاية البيض : – يوسف عيمار، بدائرة بوقطب، – محمد كريم، بدائرة الأبيض سيدي الشيخ. ولاية إيليزي : – محمد بن جلول، بدائرة إيليزي. ولاية الوادي : – مداني جرادي، بدائرة حاسي خليفة. ولاية سوق أهراس : – بشير ڤرينو، بدائرة أم العظايم. ولاية بني عباس : – زكرياء بوخلوة، بدائرة كرزاز. ولاية توقرت : – عبد الوهاب مرنية، بدائرة تماسين، – عبد المجيد بن عمر، بدائرة الطيبات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد زهير حمادي، رئيسا لدائرة بني صاف في ولاية عين تموشنت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد جمال شنة، مديرا للدراسات بوزارة العدل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد جلول تركية، مديرا للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل.

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 11 23 ديسمبرسنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمدرسة العليا للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة فروجة قهام، أمينة عامة للمدرسة العليا للقضاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التكوين القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد رضوان حوشين، مديرا للتكوين القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة ليلى شعباني، نائبة مدير للإدارة العامة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة أشواق غراب، مديرة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لتطوير السينما. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد زين الدين عرقاب، مديرا عاما للمركز الجزائري لتطوير السينما. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد وليد محمدي، نائب مدير للوثائق الانتخابية بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمجلس الإسلامي الأعلى : – محمد يونسي، أمينا عاما، – سيد علي دعاس، مكلفا بالدراسات والتلخيص. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد خايلي، مديرا للإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي ليمام، في ولاية الشلف، – يوسف عيمار، في ولاية تامنغست، – عبد الحفيظ رابحي، في ولاية الجلفة، – محمد بن جلول، في ولاية غليزان.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد المجيد بن عمر، بدائرة ميه ونسى في ولاية الوادي، – العربي بوقنديل، بدائرة جليدة في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لتيبازة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد يونسي، بصفته مديرا للمركز الجامعي لتيبازة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الحميد سماتي، بصفته مديرا للصناعة في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 18 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة صوفيا توادي، بصفتها مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد خالد خطراوي، مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محفوظ شاكري، مديرا للإدارة المحلية في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عبد السلام موهوبي، بأفلو في ولاية الأغواط، – عثمان محي الدين، ببريكة في ولاية باتنة، – عادل رحايل، بقصر الشلالة في ولاية تيارت، – نصيرة عبد الرحمان، بمسعد في ولاية الجلفة، – رضوان حاج حفصي، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – عبد الحميد سماتي، ببوسعادة في ولاية المسيلة، – عبد النبي بلميلود، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد براهيم بن حاجة، مديرا للصناعة في ولاية سعيدة.

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 13 23 ديسمبرسنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،المعدّل والمتمّم،لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث، وتحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي :

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 23 ديسمبرسنة 2025 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد مناصب الشغل المدة (1) المدة (2) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأوّل 91 4 – عون خدمة من المستوى الأوّل 51 – – – حارس 154 – – سائق سيارة من المستوى الأوّل 41 – – عامل مهني من المستوى الثاني 31 – – سائق سيارة من المستوى الثاني 37 – – عون خدمة من المستوى الثاني 35 1 – سائق سيارة من المستوى الثالث 8 – – عامل مهني من المستوى الثالث 30 – – عون خدمة من المستوى الثالث 12 1 – عون وقاية من المستوى الأوّل 48 – – عامل مهني من المستوى الرابع 10 – – عون وقاية من المستوى الثاني 26 – – المجموع العام 574 6 – المادة 2 : يلحق بهذا القرار جدول توزيع تعدادات مناصب الشغل بعنوان )2+1( الصنف التوقيت الاستدلالي الجزئي – 95 – 51 1 400 – 154 – 41 2 419 – 31 – 37 3 440 – 36 – 8 4 463 – 30 – 13 5 488 – 48 – 10 6 515 – 26 7 548 “ – 580 الأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 23 ديسمبرسنة 2025 م م ال ن ر ل م ب م ال ص ت م ل ي ت ك الأ ر ت ر ر ال ك ز و في الم ك و ا ل ك ط ف ن م ك ن ك ت ك ص ن ال ا ل ز ز ز و ا و ا ث ت و ك في قالب ز ا قلا طلا ن ا ن ل و ل و ح ي ل الب و ل و ل ا و ن غفغ و ت و ب ع ج ي و ج ث ح ج ن ل ح ي ة ي يةة ر م و ي اق ة ث ة ي ج ث ة ا في ا ي ا ت ل ت ة ي ا ط ال ط ال ط ال ط ال ت ت ت ت ب ع ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ع اد ة ة ة ة ال ح ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب ق ب د د د د ا م ا م ا م ا م ا ل ح ع ل ح ع ل ح ع ل ح ع ل د ق د ق د ق د ق د د د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ مجم و لم ي و لم ي و لم ي و لم ي و ع د ر ع د ر ع د ر ع د ر ع ة ة ة ة ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1

  • ب ب + ب ب + ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ت ل ل ل ل ت ل ل ل ) ت ) ت ت ) ت ) ت ت ) و و و و و و و و ق ف ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ا لج ا ك ل ل ك ل ك ك ك ز ا م ز ا ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) ) ) — — — 5 1 4 — — — 6 — 6 — 1 1 4 — 4 1 — 1 9 — 9 — — — 3 3 — 3 1 — 1 — — — 9 — 9 5 2 2 2 1 — 1 — — — 6 — 6 2 — 2 0

— — — — — — 9 — 9 5 — 5 — — — — 3 — 3 — — — 3 — 3 1 5 — 5 1 1 — — — — — — — 0

— — — — — — — — — — — — 2 — — — — — — 6 — 6 3 — 3 1 1 1 — — — 1 1 — — — — — — — 3 6 — 6 — — — — — — 2 — 2 — — — — — — — — — — — — — 2 — — — — — — 4 — 4 — — — 9 9 — 9 2 3 9 4 — 4 0 — 0 6 1 1 1 3 3 7 7 7 الجزائريّة / العدد 85 15 م و ا ل ا ل ر ا ل ط ع ا لم ك ت ا م ز ك ب و ؤ ت في ن ع م س و ا ل و ا ي ز ب ل ل ة س ح و ع ي ل ذ ا ت ع ث ج م ا ي ي ت ت ع د ال ا د ط ت ا ب ع ل ت ا ي د ص لأ ع اد ع ة ن و ال ح ي ع س ا ن ف ق ب د ا لم ت م م ع ح ع ن ا د ق ا ق د د ص د ا غ ب ي لم ي ر ا ن د ل ا ة ر ل ا ق ش ل ع م ا ل غ ا ب ب ص ل م ا ا ا لا ل ت ل ل و ت س ن ين و ق ف ق ق ت ي ي د في ت ت لا لي ا لج ا ل ن ك ش ز ا م ا ئ ل ط ي ( ( 1 ا 2 1 ت ) ) عامل مهني من ا لح — — المستوى الأول ف ظ عون خدمة من أ 0 و — 3 0 1 ا 4 المستوى الأول ل ص ا لج ي — 5 حارس ا د ن 2 ة و أ ل و سائق سيارة من ا ا لم 9 ا لخ — 0 1 2 ل 1 4 المستوى الأول ح د م ق عامل مهني من ا ت — — المستوى الثاني ب ع ن سائق سيارة من و ا 0 ن — 0 1 4 3 المستوى الثاني 4 ا لم عون خدمة من ؤ — 0 س 2 2 المستوى الثاني س ا سائق سيارة من ت 3 ا — 2 6 4 المستوى الثالث أو ل 4 ع رئيس حظيرة م و عامل مهني من م ي — 1 ة المستوى الثالث ذ ا ت عون خدمة من — 3 8 ا 8 ا 5 المستوى الثالث ل 4 ط ا عون وقاية من ب ع — — المستوى الأول ا ل ع ل عامل مهني من م 5 ي — 2 1 6 5 المستوى الرابع 5 و ل ا ت عون وقاية من ك — 8 ن 9 4 7 المستوى الثاني و 5 ل و ج ي — 6 المجموع

16 الجريدة الرسميّة ا ال م ل لعم ع ت ل م م في ر ط ل ر و ال ر ا ل ك ا م ك ا ا لفل ي ر ل عوي كيت ك ا ل ز ز يزح و ز ع ف ا ر ي روا ا و ل ب ل ميالا ل لا ب ا ب اال ت ب ي ح ح ي ال ل ح ئئيقح ة ة ت ييلن ة ث ل غ ق ة ة ي ث ن ث ة ي في ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع ا د ع ا د ع ا د ة د ة د ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ( ( ( 1 1 1

  • ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا ا لج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 1 — 1 5 3 2 6 — 6 2 — 2 3 — 3 — — — 3 — 3 5 — 5 2 — 2 2 2 1 — 1 2 — 2 5 — 5 1 — 1 — — — 2 — 2 1 — 1 — — — 5 — 5 1 — 1 — — — — — —

1 — 1 — — — — — —

2 — 2 — — — — — — 3 — 3 5 3 2 0 — 0 1 1 1 3 1 4 4 3 رجب عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 23 ديسمبرسنة 2025 م ا ا ل م تتر م و ا ل ا ل غكك ر ا ط ع ا لم ذنز في ر ل ت م ي و ا لإ ك ا ة ا ز ك ب و ؤ ل ل ق ت ن ع م س ا و ب ا لهل و ل زجح ييب و ا ي س مئح ل ل ع ة ر ي ث ة و ا اع ا ث ج ل ذ ت ت م ا ي في ي ي ت ة ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع ا د ع ا د ة د ة ن ال ح ال ح س ع س ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي ب د ر د ر ا ل ع ة ع ة ر ا ( ( ق ش ل 1 1 م ا غ

  • ب + ب ل ص 2 ا ب 2 ا ب ا لا ل ل ا ل ل ا ل ) ت ت ) ت ت س ن و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 5 — 5 4 — 4 المستوى الأول عون خدمة من — 1 — 0 ا 1 1 1 — 1 0 1 المستوى الأول لج

د و — — حارس ل 5 5 7 7 ا لم سائق سيارة من ل ح — — 9 ق 2 2 1 1 1 2 ق المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — المستوى الثاني ) سائق سيارة من — 1 — — — 0 1 — 1 4 3 المستوى الثاني

عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من

— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 — 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث

عون وقاية من 6 — 6 — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — 8 2 2 4 7 المستوى الثاني

2 — 2 5 — 5 المجموع 2 2 1 1

3 رجب عام 1447 ه الجريدة 23 ديسمبرسنة 2025 م ال ا حعم في ل م ع م و ل م ر الا ل ر في ر ا ل ك و ع م و ا ك ل ي اجلي ك ا ل ق ا ز ل ثتم ز ل ع ا ز ا لم ت ل لإ ح و ا ل لإ قماوا ل ق م ا ل ن ا ب ا ا ا ب ن ع ب ل ل ةاتح في عنل ت ح ي ي لا ح ط ق ي س ق م ن ث ا ن ث ث ق ن ي ي ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ة ة ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ( ( ( 1 1 1

  • ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 7 — 7 6 — 6 3 — 3 1 1 7 — 7 — — — 1 — 1 4 — 4 — — — 4 — 4 1 1 — — — — — — 2 — 2 6 — 6 2 — 2 — — — 0 — 0 — — — 2 — 2 1 1 — — — — — — 2 — 2 — — — 3 — 3 — — — — — — — — — 1 — 1

1 — 1 9 — 9 — — — 1 1

5 — 5 0 — 0 5 — 5 6 6 2 2 1 1 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 أ في م ال م و ا ل ا ل ج ا لم ر ع ر ا ط ع ا ل ك و ل ك ل م لم ط الا ك و ز ت ا ز ا لح م ك ب و ؤ ا ل ب ق ا ن ع م س ت ق ا ا لإ ل ن ق ت ل ض ب و ا ي ص ب س ح ل ل ة س م م ح ا و ع يناث ر لا ث ل ذ ا ت ة م ج م ا ة د في ي ي ت ي ة ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح س ع س ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي ب د ر د ر ا ل ع ة ع ة ر ا ( ( ق ش ل ق 1 1 م ا غ

  • ب + ب ل ص 2 ا ب 2 ا ب ا لا ل ل ا ل ل ا ل ) ت ت ) ت ت س ن و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 3 — 3 — — — المستوى الأول عون خدمة من — 1 — 0 ا 1 1 1 — 1 0 1 المستوى الأول لج

د و — — — — حارس ل 4 4 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — 9 ق 3 3 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — المستوى الثاني ) 1 1 سائق سيارة من — — 0 1 — 1 2 — 2 4 3 المستوى الثاني

عون خدمة من 3 — 3 — — — المستوى الثاني سائق سيارة من

— — — 1 — 1 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 — 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 2 — 2 8 8 5 المستوى الثالث

عون وقاية من — — — 2 — 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 2 2 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 8 1 1 1 1 4 7 المستوى الثاني

3 — 3 7 — 7 المجموع 1 1 1 1

3 رجب عام 1447 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 م و م ر ت ر م م ا ال ك ك ك في ر ل ر ز الم ا ر ت ز ا ن ل ك ك ط ي لوعا ط ز ا ال ن ل ت ز ا ل ب ض ب ا ل ل و ب ج ا ب ا ي ن و ح ق ت ل ي ح وجم د ا ن ي ب ق ث دتم ئ ح ت ياث ي ة ي ة ة ا ي ث في ت في ة ط ال ط ال ط ال ط ال ت ت ت ت ب ع ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ي د ع ا د ع ا د ع ا د ع ا د ة د ة د ة د ة ال ح ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ع س ا ق ب ق ب ق ب ق ب ل د د د د مجم م م م م و ا ل ح ع ا ل ح ع ا ل ح ع ا ل ح ع ع د ق د ق د ق د ق د د د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ة ( ( ( ( 1 1 1 1

  • ب ب + ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل الج ا ل ا لج ا ا لج ا ك ك ل ل ك ك ز ا م ز ا م ز ا ز ا ئ ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 5 3 — 3 3 — 3 1 — 1 — — — 9 1 1 1 — — — — — — 0 — 0 6 — 6 5 1 1 4 — — — — 5 3 3 3 3 9 9 2 2

1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 — — —

1 — — — — — — 4 — 4 — — —

7 — — — — — — 7 — 7 1 — 1

6 — — — — — — 3 — 3 — — —

8 — — — — — — 2 — 2 — — — 0 — — — — — — 5 — 5 — — —

3 — — — — — — 5 — 5 — — —

8 — — — — — — 7 — 7 2 — 2

0 — — — — — — 5 — 5 — — —

6 — — — — — — 5 — 5 2 — 2

0 — — 4 — 4 3 — 3 8 7 7 7 7 — 7 7 1 1

23 ديسمبرسنة 2025 م م م و ا ل ا ل ا ل ر ر ا ط ع ا ص في ا ك ل م لم ك لم ز ت ا ي ز ز ك ب و ؤ ا ل ي ا ن ع م س د ع ال ك ل ب و لا ل ب ا ح ا ي س نوح ن ل ل ع ة ي ي ث و ا م ث ك ج ل ذ ت ة ث م ا في ي ي ت ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع ا د ع ا د ة د ة ن ال ح ال ح س ع س ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي ب د ر د ر ا ل ع ة ع ة ر ا ( ( ل ش ق 1 1 م ا غ

  • ب + ب ل ص 2 ا ب 2 ا ب ا لا ل ل ا ل ل ا ل ) ت ت ) ت ت س ن و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 4 — 4 3 — 3 المستوى الأول عون خدمة من — — — — 0 ا 1 1 0 1 المستوى الأول لج

د و — 0 — 0 حارس ل 5 5 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — 9 ق 1 1 2 2 1 2 المستوى الأول

( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — المستوى الثاني ) 1 1 سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني

عون خدمة من — — — 1 — 1 المستوى الثاني سائق سيارة من

— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — — 3 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 2 — 8 2 — 2 8 1 5 المستوى الثالث

عون وقاية من 2 — 2 — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 1 1 6 1 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني

4 — 4 9 — 9 المجموع 1 1 1 1

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 19 23 ديسمبرسنة 2025 م وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-75 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 25-75 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب في مكاتب. المادة 2 : تضم مديرية التخطيط والبحث، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية لتخطيط الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المخططات الاستراتيجية للشباب، – مكتب متابعة وتقييم المخططات الاستراتيجية للشباب. ب) المديرية الفرعية للرصد واليقظة والبحث في مجال الشباب، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الرصد واليقظة في قضايا الشباب، – مكتب البحث والاستشراف في مجال الشباب. المادة 3 : تضم مديرية تنمية مهارات ومبادرات الشباب والإدماج، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لبرامج تنمية مهارات الشباب الحياتية والرقمية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج تنمية المهارات الحياتية، – مكتب برامج تنمية المهارات الرقمية. ب) المديرية الفرعية لترقية المبادرات والإبداع والقيادة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية المبادرات والإبداع في أوساط الشباب، – مكتب مرافقة القيادات الشابة. ج) المديرية الفرعية لحماية وإدماج الشباب، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب وقاية وحماية الشباب، – مكتب إدماج الشباب. المادة 4 : تضم مديرية مؤسسات الشباب وترقية الحركة الجمعوية والشراكة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج ومناهج التنشيط التربوي لمؤسسات الشباب، – مكتب متابعة وتقييم مؤسسات الشباب. ب) المديرية الفرعية لترقية مشاريع الحركة الجمعوية والتطوع، وتتكون من مكتبين (2) :

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مكتب متابعة وتقييم الجمعيات الشبانية، – مكتب تطوير وترقية الشراكات مع الحركة الجمعوية والتطوع. ج) المديرية الفرعية لترقية الشراكة مع القطاعات والهيئات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية الشراكة مع القطاعات، – مكتب ترقية الشراكة مع المنظمات والهيئات. المادة 5 : تضم مديرية الفعاليات والحركية والترفيه، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية لإدارة الفعاليات الشبانية والأحداث الكبرى، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إدارة الفعاليات الشبانية، – مكتب إدارة الأحداث الكبرى الوطنية والدولية. ب) المديرية الفرعية للحركية ونشاطات الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الحركية والسياحة الشبانية واستثمار أوقات الفراغ، – مكتب نشاطات الترفيه ومتابعة وتقييم سير مراكز العطل والترفيه. المادة 6 : تضم مديرية المنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب إعداد برامج الاستثمارات، – مكتب تقييم ومتابعة برامج الاستثمارات، – مكتب متابعة المشتملات. ب) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التقييس، – مكتب متابعة صيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات. المادة 7 : تضم مديرية التنظيم والتعاون، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م – مكتب التنظيم، – مكتب المنازعات، – مكتب الدراسات القانونية. ب) المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي، – مكتب التعاون المتعدد الأطراف. المادة 8 : تضم مديرية الرقمنة والوثائق، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) : أ) المديرية الفرعية للرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب أنظمة المعلومات، – مكتب الخدمات الرقمية والدعم التقني، – مكتب الإحصائيات. ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الوثائق، – مكتب الأرشيف. المادة 9 : تضم مديرية الإدارة العامة، المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – مكتب النشاط الاجتماعي وترقية الحوار. ب) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب مخططات وبرامج التكوين، – مكتب متابعة مؤسسات التكوين. ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة، – مكتب الصفقات العمومية.

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 21 23 ديسمبرسنة 2025 م د) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير الوسائل العامة، – مكتب الممتلكات والجرد، – مكتب الحفظ والصيانة. المادة 10 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما الأحكام المتعلقة بالشباب والمنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025 . وزير الشباب مكلف وزير المالية بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025 يعدل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – إيديرأوجودي وفتحي بن سعدي، ………….. مستخلفان، – دليلة حدوم وعلي إلياس، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأوّل، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019 الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبتي أستاذ التكوين المهني وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف كما يأتي : 1 / قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق، عن طريق المسابقة، برتبتي أستاذ التكوين المهني وأستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف : شهادة تقني سامٍ أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية : ……….(بدون تغيير حتى) الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة بكل تخصصاتها المتحصل عليها على أساس مستوى السنة الثالثة ثانوي، على الأقل. 2 / قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق، بصفة استثنائية، عن طريق الاختبار المهني، برتبة أستاذ التكوين المهني : مجال البناء والأشغال العمومية : 1 - بناء، 2 - هياكل البناء الخشبية والسقوف، 3 - القولبة والتسليح أو صناعة القوالب، 4 - المساكة، 5 - تنظيف وصيانة الطرقات ومختلف الشبكات، 6 - الأشغال على الزجاج، 7 - نحت وتركيب الحجر والرخام، 8 - التجصيص أو صناعة الجبس، 9 - التجصيص وتركيب الصفائح الجصية، 10 - البلاط والخزف والفسيفساء، 11 - تلبيس الأرضيات، 12 - دهن الإيبوكسي للأرضيات والجدران، 13 - دهن وكساء الواجهات، 14 - التركيب الصحي والتدفئة والتكييف، 15 - التركيب والترصيص الصحي والغاز، الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م 16 - تركيب وتصليح المكيفات الهوائية وآلات التبريد، 17 - التدفئة المركزية، 18 - تركيب وتصليح المسخنات المركزية ومعدات التدفئة. مجال الخشب والتأثيث : .1 نجارة عامة، .2 صناعة و/أو نجارة الأثاث، .3 نجارة التنضيد، .4 الصناعات الخشبية، .5 النجارة المعمارية أو النجارة الفنية، .6 هياكل البناء الخشبية، .7 نجارة الهياكل البحرية، .8 تصليح القوارب وغيرها من المراكب. مجال الفلاحة : .1 الزراعات الكبرى، .2 زراعة الخضروات، .3 زراعة الأشجار المثمرة، .4 الزراعات الصحراوية، .5 زراعة الغابات، .6 المشتلة، .7 البستنة، .8 البستنة والمساحات الخضراء، .9 زراعة الحبوب، 10 . زراعة الكروم، 11 . زراعة النخيل، 12 . زراعة النباتات الطبية والعطرية والأعشاب، 13 . تربية النحل، 14 . تربية الحيوانات الصغيرة، 15 . تربية الدواجن، 16 . تربية الحيوانات المجترة، 17 . تربية الإبل، 18 . تربية الخيول.

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 23 23 ديسمبرسنة 2025 م مجال الصيد البحري وتربية المائيات : .1 صناعة وترميم شباك الصيد، .2 تربية المائيات، .3 حفظ وتكييف منتجات الصيد وتربية المائيات والرخويات المائية. مجال صناعة الأغذية الزراعية : .1 تحضير المشروبات والمعلبات، .2 تحضير الحلوى والشكولاطة والبسكويت، .3 صناعة الأجبان ومشتقات الحليب، .4 تحويل التمور أو صناعة منتجات من التمور، .5 الجزارة ومنتجات اللحوم، .6 حفظ وتحويل منتجات الصيد البحري، .7 تحضير المواد الدسمة، .8 إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية، .9 إنتاج أو تكرير زيت الزيتون، 10 . استخراج وتكرير الزيوت النباتية، 11 . إنتاج أغذية الحيوانات. مجال مهن المياه والبيئة : .1 تركيب القنوات، .2 صيانة شبكات التطهير، .3 صيانة شبكات التزود بالماء الشروب، .4 استغلال وصيانة أنظمة الصرف الصحي، .5 صيانة المسابح. مجال تقنيات السمعي البصري : .1 تركيب وصيانة التجهيزات السمعية البصرية، .2 التصوير. مجال الإنشاءات المعدنية : .1 تصميم وإنجاز هياكل السيارات، .2 مطالة وهياكل المركبات والطلاء، .3 تلحيم، .4 تلحيم الصفائح والمجنبات، 5 . تلحيم الأنابيب، .6 نجارة معدنية، .7 نجارة الألومنيوم والمواد البلاستيكية، 8 . صناعة منتوجات الألومينيوم والبلاستيك، .9 هياكل معدنية، 10 . طلاء صناعي، 11 . صناعة القدور المعدنية، 12 . قدور وأنابيب صناعية، 13 . الرسم في الإنشاءات المعدنية، 14 . قفالة. مجال الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية : .1 الصيانة الميكانيكية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية، .2 القولبة في السباكة، .3 الخراطة، .4 التفريز، .5 الشحذ، .6 التجليخ. مجال ميكانيك المحركات والآليات : .1 أشغال تركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية، .2 ميكانيك السيارات، .3 ميكانيك تصليح مركبات الوزن الخفيف، .4 ميكانيك تصليح الدراجات العادية والنارية، .5 الفلكنة وهندسة العجلات، .6 توازي وموازنة العجلات، .7 ميكانيك تصليح المركبات الصناعية، .8 مكانيك تصليح آليات الورشات، .9 ميكانيك تصليح الآليات البحرية، 10 . ميكانيك تصليح قوارب الصيد واليخت، 11 . ميكانيك تصليح أنظمة الضغط الهوائي والهيدروليكية، 12 . ميكانيك تصليح تجهيزات حقن الديازال، 13 . ميكانيك تصليح آليات المحاجر، 14 . صيانة الآلات الفلاحية، 15 . تركيب وصيانة عتاد الري.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مجال الكهرباء، الإلكترونيك والطاقة : .1 الكهروميكانيك، .2 كهرباء السيارات، .3 الكهرباء المعمارية، .4 التلفيف الكهربائي، .5 تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، .6 تصليح الأجهزة الكهرومنزلية، .7 صيانة أجهزة الاستنساخ، .8 صيانة المصاعد. مجال المعلوماتية والرقمنة والاتصالات : .1 تركيب وتصليح تجهيزات الاتصال اللاسلكي، .2 صيانة الهاتف الثابت والنقال. مجال الفنون والصناعة المطبعية : .1 التجليد الفني وترميم الكتب. مجال الكيمياء الصناعية والبلاستيك : .1 صناعة البلاستيك، .2 تحويل المواد البلاستيكية، .3 صناعة الورق والورق المقوى، .4 إنتاج الزجاج والمرايا أو تحويل الزجاج. مجال الفندقة والإطعام والسياحة : .1 الطبخ أو فن الطبخ، .2 الطبخ التقليدي، .3 الطبخ الجماعي، .4 الخبازة والفطائر، .5 صناعة الحلويات، .6 صناعة الحلويات التقليدية. مجال الصناعة الجلدية : .1 صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية، .2 تركيب وتشطيب الأحذية، .3 السكافة وتصليح منتجات المواد الليّنة، .4 التجهيز والتأثيث الداخلي للمركبات، .5 الدباغة. الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م مجال النسيج والألبسة : .1 تصميم الأزياء، .2 الخياطة، .3 خياطة الألبسة الجاهزة، .4 خياطة ألبسة الرجال، .5 خياطة ألبسة السيدات، .6 النسيج، .7 معالجة النسيج، .8 الحياكة، .9 الغزل، 10 . التلفيف، التجميع وإعادة الفتل، 11 . التسدية – التبويش، 12 . عاقد– مركب، 13 . تركيب مركب السلسلة، 14 . منظف ومشحم تجهيزات النسيج أو الغزل، 15 .صيانة تجهيزات النسيج أو آلات صناعة الألبسة، 16 . تصليح آلات الغرز، 17 . تصليح آلات الخياطة والحياكة. مجال حرف الخدمات : .1 تجميل وحلاقة، .2 تجميل ومستحضرات التجميل، .3 حلاقة الرجال، .4 حلاقة النساء، .5 تركيب وتصليح النظارات، .6 صناعة وتركيب وتصليح الساعات، .7 المغسلة والتنظيف الجاف. مجال الفن والثقافة والتراث : .1 بناء في التراث المبني، .2 ترميم التراث المبني أو الترميم الفني، .3 ترميم المواقع الأثرية والمعالم التذكارية. مجال الحرف التقليدية : .1 الحدادة الفنية، .2 النقش أو النحت على الخشب، .3 النقش أو النحت على الرخام والحجر،

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 23 ديسمبرسنة 2025 م .4 النقش على الجبس، .5 صناعة الخزف/ تخصص فخار، .6 صناعة الخزف/ تخصص الفسيفساء والزليج، .7 الفخار التقليدي، .8 خياطة الألبسة التقليدية، .9 صياغة وصناعة الحلي، 10 . صناعة وصياغة المجوهرات، 11 . صناعة الحلي التقليدية، 12 . النسيج التقليدي، 13 . المنسوج، 14 . الفريدة، 15 . النحاسيات، 16 . السلالة، 17 . الطرز، 18 . الطرز التقليدي، 19 . فن الخط، 20 . طلاء، حروف وزخرفة، 21 . الزخرفة أو الرسم على الزجاج، 22 . النفخ على الزجاج، 23 . فن الزجاج أو تزيين الزجاج، 24 . التنجيد، 25 . المنتجات الجلدية التقليدية أو الفنية، 26 . صناعة وتصليح السروج، 27 . صناعة وصيانة الآلات الموسيقية التقليدية الوترية، 28 . صناعة الشموع وشمع النحل. مجال المناجم والمحاجر : .1 مفتت في المناجم، .2 حفار في المناجم، .3 مصبار في المحاجر“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025 . وزيرة التكوين عن الوزير الأول وبتفويض منه، والتعليم المهنيين المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نسيمة أرحاب عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقات لمراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوّقين، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي :

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تسمية الملحقة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركر النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول، وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م مقر الملحقة لباتنة .1 بلدية باتنة، ولاية باتنة. للعلمة. بلدية عين أولمان، ولاية سطيف. لحمام السخنة. بلدية عين أزال، ولاية سطيف. لسيدي بلعباس. بلدية سيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس. لبوسعادة. بلدية سيدي عامر، ولاية المسيلة. لسيدي مبارك. بلدية خليل، ولاية برج بوعريريج. لتيبازة. بلدية قوراية، ولاية تيبازة. لوادي رهيو. بلدية جديوية، ولاية غليزان. لوادي الجمعة. بلدية زمورة، ولاية غليزان. والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – كريمة بهلول، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – نوال علالي، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – أمينة داني، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – محمد توفيق خليل، ممثل وزير الصحة، – محمد غانم صبار، ممثل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – حسيبة صرموم، ممثلة وزير التربية الوطنية، – الأمير عبد القادر الحاج محمد، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – مراد كروش، ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، – داودية بن عتسمان، ممثلة “الجمعية الخيرية الأم المثالية“، – سعدية خلفون، ممثلة “جمعية 8 مارس لترقية المرأة“، –نعيمة شريفة وسمية بن عروم، ممثلتان منتخبتان عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم.

3 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 27 23 ديسمبرسنة 2025 م قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم ولاية الجزائر.

بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – مختارية داسي، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – نور الدين بن علي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – صفية زرق الراس، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – حورية برباش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، –ليلة زغوان، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – لهلالي لهلالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – بدر الدين بن عيسى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – سليم قريتلي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – مصطفى تبرقوقت، ممثل الوزير المكلف بالشباب، – عبد الوهاب حرقاس، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – حسينة بوشافع، ممثلة ولاية الجزائر، – منير جرجار، ممثل بلدية بئر خادم، ولاية الجزائر، – عبد الرزاق بن حاج طاهر وابراهيم لويز، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لبئر خادم، – سهيلة كواس، ممثلة “جمعية ترقية المرأة الهناء”، – صليحة بن بعزيز، ممثلة “جمعية الأيادي البيضاء”، – سماح شنوف، ممثلة “جمعية مشعل شباب”، – سعيد جمال، ممثل “جمعية النور رويبة”، – خالد عمارة، ممثل “جمعية نجوم الشباب”. قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة. بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي في مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – جمال حميطوش، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – عيسى بورياشي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عبد النور عمارة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – عز الدين فرج، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – سعيدة سعيدي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – محمد شقوري، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – عثمان حمنة، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – السعيد بلوط، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – عادل بيطام، ممثل الوزير المكلف بالشباب، – قرمان مولضاية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – لطفي معتوقي، ممثل ولاية باتنة، – نبيل حواس، ممثل بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة، – جميلة تومي ولحسن بن حركات، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة، – عبد االله بوخالفة، ممثل ”الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين“، – توفيق سرايري، ممثل ”الجمعية الباتنية لمكافحة الشلل العضلي“، – أسماء زقرار، ممثلة ”جمعية حماية الطفولة والشيخوخة“، – الطاهر ساسي، ممثل ”جمعية أسعى للخير باتنة“، – حفصية شبعاني، ممثلة ”جمعية الدنيا بخير فرع أهل الخير باتنة“.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، المعدّل، كما يأتي : “ – السيد هشماوي بهيج الدين، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفاً للسيدة حاج علي نصيرة، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيد الحاجن نور الدين، ممثل وزير المالية، خلفاً للسيد شبي نسيم، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ وزيرة البيئة وجودة الحياة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-104 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-105 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 85 3 رجب عام 1447 ه 23 ديسمبرسنة 2025 م وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 8 أكتوبر سنة 2025 والمتضمن تعيين السيّد بوبكر بلغماري، مديرا للإدارة العامة بوزارة البيئة وجودة الحياة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بوبكر بلغماري، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البيئة وجودة الحياة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025 . كوثر كريكو H قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.

بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، المعدّل، كما يأتي : –” لعور سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيدة عكير سليمة، – لكحل جلال، ممثل وزارة الدفاع الوطني، خلفا للسيد شرقي كريم، …………………………– (بدون تغيير) …………………………….، – عثمان مراد عبد االله، ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خلفا للسيدة بن حسين هاجر، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة