قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات 23 ديسمبرسنة 2025 م مقر الملحقة لباتنة .1 بلدية باتنة، ولاية باتنة.
للعلمة. بلدية عين أولمان، ولاية سطيف.
لحمام السخنة. بلدية عين أزال، ولاية سطيف.
لسيدي بلعباس. بلدية سيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس.
لبوسعادة. بلدية سيدي عامر، ولاية المسيلة.
لسيدي مبارك. بلدية خليل، ولاية برج بوعريريج.
لتيبازة. بلدية قوراية، ولاية تيبازة.
لوادي رهيو. بلدية جديوية، ولاية غليزان.
لوادي الجمعة. بلدية زمورة، ولاية غليزان.
والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم، ولاية مستغانم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
السيّدات والسادة :
– كريمة بهلول، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة،
– نوال علالي، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام،
– أمينة داني، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– محمد توفيق خليل، ممثل وزير الصحة،
– محمد غانم صبار، ممثل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين،
– حسيبة صرموم، ممثلة وزير التربية الوطنية،
– الأمير عبد القادر الحاج محمد، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– مراد كروش، ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
– داودية بن عتسمان، ممثلة “الجمعية الخيرية الأم المثالية“،
– سعدية خلفون، ممثلة “جمعية 8 مارس لترقية المرأة“، –نعيمة شريفة وسمية بن عروم، ممثلتان منتخبتان عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لمستغانم. 23 ديسمبرسنة 2025 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.