مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جمال شنة، بصفته مديرا للإدارة العامة بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
HH
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.