مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
ولاية الأغواط :
– عبد السلام موهوبي، بدائرة وادي مرة.
ولاية باتنة :
– عثمان محي الدين، بدائرة عين التوتة.
ولاية تيارت :
– عادل رحايل، بدائرة قصر الشلالة.
ولاية الجلفة :
– نصيرة عبد الرحمان، بدائرة مسعد.
ولاية البيض :
– عبد النبي بلميلود، بدائرة الأبيض سيدي الشيخ.
ولاية سوق أهراس :
– رضوان حاج حفصي، بدائرة أم العظايم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد خالد خطراوي، بصفته رئيسا لدائرة الطاهير في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.