مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.