مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد جلول تركية، مديرا للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل. 23 ديسمبرسنة 2025 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.