مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 13 أكتوبر سنة 2025، مهام السيّد مراد كربوش، بصفته مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.