مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة أشواق غراب، مديرة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.