مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد خالد خطراوي، مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.