قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي في مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
السيدات والسادة :
– جمال حميطوش، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
– عيسى بورياشي، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– عبد النور عمارة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– عز الدين فرج، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– سعيدة سعيدي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
– محمد شقوري، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– عثمان حمنة، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– السعيد بلوط، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– عادل بيطام، ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– قرمان مولضاية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– لطفي معتوقي، ممثل ولاية باتنة،
– نبيل حواس، ممثل بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة،
– جميلة تومي ولحسن بن حركات، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة،
– عبد االله بوخالفة، ممثل ”الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين“،
– توفيق سرايري، ممثل ”الجمعية الباتنية لمكافحة الشلل العضلي“،
– أسماء زقرار، ممثلة ”جمعية حماية الطفولة والشيخوخة“،
– الطاهر ساسي، ممثل ”جمعية أسعى للخير باتنة“،
– حفصية شبعاني، ممثلة ”جمعية الدنيا بخير فرع أهل الخير باتنة“. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة البيئة وجودة الحياة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.