قرار

قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لحملة، ولاية باتنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.