قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 23 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 5 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، المعدّل، كما يأتي : –” لعور سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيدة عكير سليمة،
– لكحل جلال، ممثل وزارة الدفاع الوطني، خلفا للسيد شرقي كريم، … – (بدون تغيير) ،
– عثمان مراد عبد االله، ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خلفا للسيدة بن حسين هاجر، (الباقي بدون تغيير) .“ مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.