قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، المعدّل، كما يأتي :
" – السيد هشماوي بهيج الدين، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفاً للسيدة حاج علي نصيرة،
– (بدون تغيير حتى)
– السيد الحاجن نور الدين، ممثل وزير المالية، خلفاً للسيد شبي نسيم،
(الباقي بدون تغيير) ".
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.