قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025 يعدل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب، كما يأتي : … ” (بدون تغيير حتى)
– إيديرأوجودي وفتحي بن سعدي، … مستخلفان،
– دليلة حدوم وعلي إلياس، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، (الباقي بدون تغيير) .“ … وزارة التكوين والتعليم المهنيين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.