مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية (على سبيل التسوية)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية (على سبيل التسوية).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2024، مهام السيّد الياس بويعقوب، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بناء على طلبه.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.