مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :
– عبد السلام موهوبي، بأفلو في ولاية الأغواط،
– عثمان محي الدين، ببريكة في ولاية باتنة،
– عادل رحايل، بقصر الشلالة في ولاية تيارت،
– نصيرة عبد الرحمان، بمسعد في ولاية الجلفة،
– رضوان حاج حفصي، بعين وسارة في ولاية الجلفة،
– عبد الحميد سماتي، ببوسعادة في ولاية المسيلة،
– عبد النبي بلميلود، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.