مرسوم رئاسي رقم 25-290

مرسوم رئاسي رقم 25-290 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.