مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية :
– فضلون قادة بلغيتري، بصفته مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
– محمد خبيزي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون،
– محمد برجي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.