قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم ولاية الجزائر
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم ولاية الجزائر.
بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لبئر خادم، ولاية الجزائر، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد :
السيدات والسادة :
– مختارية داسي، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة،
– نور الدين بن علي، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– صفية زرق الراس، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– حورية برباش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، –ليلة زغوان، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
– لهلالي لهلالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– بدر الدين بن عيسى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– سليم قريتلي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– مصطفى تبرقوقت، ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– عبد الوهاب حرقاس، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– حسينة بوشافع، ممثلة ولاية الجزائر،
– منير جرجار، ممثل بلدية بئر خادم، ولاية الجزائر،
– عبد الرزاق بن حاج طاهر وابراهيم لويز، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لبئر خادم،
– سهيلة كواس، ممثلة "جمعية ترقية المرأة الهناء"،
– صليحة بن بعزيز، ممثلة "جمعية الأيادي البيضاء"،
– سماح شنوف، ممثلة "جمعية مشعل شباب"،
– سعيد جمال، ممثل "جمعية النور رويبة"،
– خالد عمارة، ممثل "جمعية نجوم الشباب".
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.