مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لتيبازة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لتيبازة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد يونسي، بصفته مديرا للمركز الجامعي لتيبازة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.