مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ، مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمر خفاش، بصفته قاضيا ومفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.