مرسوم تنفيذي رقم 91-495 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1985 ، والمتضمن أحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها. 2607
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي : ९ १ المادة 3 : تضم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة اثنين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب منظمة في أقسام فرعية " . ९९ المادة 4 : يتولى ادارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي للخزينة، يساعده وكيلان مفوضان.
يعين العون المحاسب المركزي للخزينة بقرار من الوزير المكلف بالمالية " . ९९ المادة 5 : المرتب المرتبط بوظيفة العون المحاسب المركزي للخزينة، هو نفس المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير بالادارة المركزية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997، يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول ديون قابض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-80
مرسوم تنفيذي رقم 93-80 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في الوكالة المحاسبية المركزية التابعة للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.