مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 و 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر وأول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 2628

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.