مرسوم تنفيذي رقم 91-505 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 2624
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه، تكلف المفتشية الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة بمهام التفتيش والمراقبة والتقسيم لاعمال الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة.
المادة 2
فتح المادةفي إطار المهام العامة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، تساهم المفتشية العامة على الخصوص من خلال اعمالها فيما يلي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بها، التنبؤ بالخلل في التسيير وسير مصالحها، توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام، مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل السهر على الاستعمال العقلاني والاقصى للوسائل والموارد الموضوعة، ضمان تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل.
المادة 3
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بالتحقيقات في الوثائق وفي عين المكان سواء منها الاجمالية أو المركزة المتعلقة خصوصا بالشروط والاساليب الخاصة بما يلي :
تطبيق البرامج الوطنية التي تضعها وزارة الصحة، نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين، تنظيم الهيئات والهياكل وتسييرها، تسيير وسائلها البشرية واستعمالها، تسيير مواردها المالية واستعمالها، استعمال أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها .
يمكن المفتشية العامة بعد تدخلاتها اقتراح كل إجراء مفاده تحسين ممارسة أعمال الهيئات والهياكل والمؤسسات التي تم فحصها وتدعيمها.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تقدمه الموافقة وزير الصحة.
كما يمكنها التدخل بصفة مباغتة بطلب من وزير الصحة.
يحرر المفتش العام بعد كل مهمة تفتيش أو مراقبة تقريرا يقدمه لوزير الصحة.
المادة 5
فتح المادةيمكن المفتشية العامة خلال تدخلاتها اتخاذ الاجراءات التي تمليها الظروف حتى تتم إعادة السير الحسن للهياكل والاجهزة المراقبة ، ويجب عليها تقديم عرض عن ذلك فورا للوزير.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة، مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات المفتشين الموضوعين تحت سلطته وينسقها ويتابعها ويقدم بانتظام عرضا للوزير عن نشاطات المفتشية العامة.
ويضع بالاضافة لذلك تقريرا سنويا عن نشاطات المفتشية العامة يعرضه على وزير الصحة.
يمنح المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا للامضاء باسم الوزير.
المادة 8
فتح المادةيعين : المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الصحة.
ويخضعون لاحكام المراسيم رقم 90-226 و 90 – 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة .1990
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-68
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91 – 505 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-68
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.