مرسوم رئاسي رقم 91-486 مؤرخ في 8 جمادى الثانية مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 487 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا . 2596 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البجيكية والمتضمن تعديل المواد 3 ، 4 و 5 من الاتفاق
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تبادل الرسائل بين حكومة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية بروكسل في 10 يونيو سنة 1991 معالي السيد نور الدين كروم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل.
وزير الشؤون الخارجية سعادة السفير يشرفني أن استند الى أشغال اللجنة البحرية المختلطة المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاق البحري المبرم بين الجزائر واتحاد بلجيكا واللكسمبورغ، الموقع في الجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1979 والذي تم على اساسه الاتفاق على تكييف الاتفاق المذكور وخاصة مواده 3، 4، و5 المتعلقة بتوزيع الحمولات على الخطوط.
وفي هذا الصدد، وبعد انضمام كل من بلجيكا والجزائر الى اتفاقية الأمم المتحدة المتضمنة قواعد مدونة السلوك للندوات البحرية الموقعة بجنيف يوم 6 أفريل سنة 1974 ، يشرفني ان اقترح استناد بلدينا صراحة في المستقبل الى الاحكام المناسبة لهاته الاتفاقية التي تحل محل المواد 3 4، و 5 من الاتفاق المذكور اعلاه.
ومن جهة اخرى، فان المملكة البلجيكية سوف تلتزم بالتحفظات الموافق عليها اجباريا من طرف جميع دول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة | المجموعة الاوروبية كما نص عليها النظام رقم 79-954 البلجيكية والمتضمن تعديل المواد 3، 4 و 5 من الاتفاق البحري ، المؤرخ في 17 مايو سنة 1979 الموقع عليه ببروكسل في 27 غشت سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد المصادق عليه يوم 15 مايو سنة 1979 من قبل المجلس والنظام رقم 86-4055 المصادق عليه يوم 22 ديسمبر سنة 1986 من قبل المجلس، وكذا بالتصريح حول موقع الخطوط خارج الندوات المرتبط بوثيقة التصديق والمرتكز على اللائحة رقم 2 التي اعيدت بملحق اللائحة رقم 1 والمصادق عليها في ندوة مفوضي الأمم المتحدة، المتضمنة قواعد مدونة السلوك للندوات البحرية.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سوف تلتزم - فيما يخصها - بتعهداتها في اطار اتحاد المغرب العربي.
ان بلجيكا والجزائر تؤكدان من جديد ارادتهما لضمان امكانية معاملة منصفة وحرة ودون تمييز في مجال خطوط النقل، أما حركة النقل بالطلب فتبقى تخضع الى مبادىء التعامل على اساس تجاري.
وأكون لكم شاكرا إن تفضلتم بابلاغي عما اذا تلقى هذا الاقتراح موافقة حكومتكم، وفي حالة الايجاب، فان هذه الرسالة ورد سعادتكم سوف يشكلان ترتيبا بين حكومتينا يتضمن تكييف المواد 3، 4 و 5 من اتفاق 15 مايو 1979.
ان هذا الترتيب سوف يصبح ساري المفعول بعد الاشعار المتبادل لاتباع الاجراءات الضرورية من قبل التشريعين الجزائري والبلجيكي.
وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
مارك إيسكنس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية معالي السيد / مارك ايسكنس، وزير الشؤون الخارجية للمملكة البلجيكية معالي الوزير، يشرفني أن أشعركم باستلامي رسالتكم المتضمنة ما يلي :
سعادة السفير " يشرفني أن أستند الى أشغال اللجنة البحرية المختلطة المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاق البحري المبرم بين الجزائر واتحاد بلجيكا واللكسبورغ، الموقع في الجزائر بتاريخ 17 مايو 1979 والذي تم على أساسه الاتفاق على تكييف الاتفاق المذكور وخاصة مواده 3، 4 و 5 المتعلقة بتوزيع الحمولات على الخطوط.
وفي هذا الصدد، وبعد انضمام كل من بلجيكا والجزائر الى اتفاقية الامم المتحدة - المتضمنة قواعد مدونة السلوك للندوات البحرية الموقعة بجنيف يوم 6 أفريل سنة 1974، يشرفني أن اقترح استناد بلدينا صراحة في المستقبل الى الأحكام المناسبة لهذه الاتفاقية التي تحل محل المواد 3 4 و 5 من الاتفاق المذكور أعلاه.
ومن جهة أخرى، فان المملكة البلجيكية سوف تلتزم بالتحفظات الموافق عليها اجباريا من طرف جميع دول المجموعة الأوربية كما نص عليها النظام رقم 79-954 المصادق عليه يوم 15 مايو 1979 من قبل المجلس والنظام رقم 86-4055 المصادق عليه يوم 22 ديسمبر 1986 من قبل المجلس وكذا بالتصريح حول موقع الخطوط خارج الندوات المرتبطة بوثيقة التصديق والمرتكز على اللائحة رقم 2 التي أعيدت بملحق اللائحة رقم 1 والمصادق عليها في ندوة مفوضي الامم المتحدة، المتضمنة قواعد مدونة السلوك للندوات البحرية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سوف تلتزم - فيما يخصها - بتعهداتها في اطار اتحاد المغرب العربي.
ان بلجيكا والجزائر تؤكدان من جديد ارادتهما لضمان امكانية معاملة منصفة وحرة ودون تمييز في مجال خطوط النقل، أما حركة النقل بالطلب فتبقى تخضع الى مبادىء التعامل على أساس تجاري.
وأكون لكم شاكرا إن تفضلتم بابلاغي عما اذا تلقى هذا الاقتراح موافقة حكومتكم، وفي حالة الايجاب، فان هذه الرسالة ورد سعادتكم سوف يشكلان ترتيبا بين حكومتينا يتضمن تكييف المواد 3 ، 4 و 5 من اتفاق 15 مايو 1979.
ان هذا الترتيب سوف يصبح ساري المفعول بعد الاشعار المتبادل لاتمام الاجراءات الضرورية من قبل التشريعين الجزائري والبلجيكي.
وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير "
يشرفني أن أبلغ سعادتكم بموافقة حكومتي على ما سبق ذكره.
وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
بروكسل في 27 غشت سنة 1991 السفير نور الدين كروم مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.